• الرئيسية
  • الأخبار
  • تعديلات قانون البناء تجيز وقف التراخيص لمدة 6 أشهر لثلاثة أسباب.. تعرف عليها

تعديلات قانون البناء تجيز وقف التراخيص لمدة 6 أشهر لثلاثة أسباب.. تعرف عليها

  • 84

حددت تعديلات قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، المقدمة من الحكومة والتي وافق مجلس النواب عليها، بعض الإجراءات والضوابط بشأن وقف الترخيص في المدن أو المناطق أو الشوارع تحقيقا لغرض قومى أو مراعاة لظروف العمران أو إعادة التخطيط.


وفي هذا الصدد تنص المادة (44) من مشروع تعديل قانون البناء على الآتي:



1 - لمجلس الوزراء بقرار مسبب من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس المحلي وقف الترخيص في المدن أو المناطق أو الشوارع تحقيقا لغرض قومي أو مراعاة لظروف العمران أو إعادة التخطيط.


2 - ألا تجاوز مدة الوقف 6 أشهر من تاريخ نشر القرار فى الوقائع المصرية.


3 - للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بعد العرض من الجهة الإدارية المختصة وموافقة المجلس المحلي للمحافظة مد الوقف لمدة أو لمدد أخرى لاعتبارات يقدرها بما لا يزيد على سنتين.


وكان مجلس النواب، قد وافق على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وأجل أخذ الموافقة النهائية على مشروع القانون إلى جلسة قادمة.


ويهدف مشروع القانون إلى السماح بإقامة المشروعات ذات النفع العام خارج الحيز العمرانى، وتنظيم العمران بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ويتضمن مشروع القانون النص على إنشاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على أن يصدر بتشكيله ونظامه الأساسى ومعاملاته المالية قرار من رئيس الجمهورية، ويحدد مشروع القانون اختصاصات ودور الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، ويلزم الوزارات والهيئات العامة بالمخططات الاستراتيجية المعتمدة، ويحدد الحد الأقصى للرسوم المطلوبة مقابل طلب الموافقة على الموقع من الناحية التخطيطية، كما يستهدف إلى عدم تحميل المواطن أية رسوم بخلاف الواردة بقانون البناء، ويقضى بزيادة مدة الترخيص إلى ثلاث سنوات، وتكون استخراج التراخيص من خلال مكتب هندسى، مع وضع ضوابط لضمان السلامة الإنشائية للمبنى وسرعة مجابهة البناء بدون ترخيص وخارج الأحوزة العمرانية وإزالتها حفاظًا على الرقعة الزراعية؛ وحددت التعديلات نطاق سريان مشروع اتحاد الشاغلين ليكون على المدن والتجمعات العمرانية والريفية الصادر بشأنها قرار من المحافظ المختص بعد العرض على المجلس المحلى، كما تضمن مشروع القانون على عقوبة للموظف ممثلًا فى مهندس الجهة الإدارية حال إخلاله بالمهام المعهودة إليه.