تعرف على الإجراءات الواجب اتباعها عقب مرور 4 سنوات على الندب الكلي للموظف

  • 129

أصدر الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الكتاب الدوري رقم (3) لسنة 2020 بشأن الإجراءات الواجب اتباعها عند انتهاء مدة أربع سنوات على الندب الكلي للموظف من وحدة إلى أخرى في ضوء أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية. 




وأكد الجهاز -بحسب بيان الاثنين- ضرورة التزام الوحدات المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية في حالة ندب الموظف ندبًا كليًا لأي من الوحدات المشار إليها بعدم تجاوز مدة الندب أكثر من 4 سنوات متصلة أو منفصلة في ذات الوحدة المنتدب إليها، وذلك بمراعاة الآتي: 




أولا: مدة الأربع سنوات تحسب بدءًا من تاريخ أول قرار تال لتاريخ العمل بقانون الخدمة المدنية والمعمول به اعتبارًا من 2/11/2016، سواء كان ذلك القرار يتضمن ندبا لأول مرة أو تجديدًا للندب.. وذكر الجهاز مثالا في هذا الشأن "إذا صدر قرار ندب موظف من وحدة إلى أخرى بتاريخ 1/10/2016 – قبل العمل بقانون الخدمة المدنية – وتم تجديد الندب اعتبارًا من 1/10/2017، هنا يتم احتساب مدة الأربع سنوات بدءًا من تاريخ قرار تجديد الندب التالي لتاريخ العمل بالقانون أي اعتبارا من 1/10/2017.




ثانيًا: حال نهاية السنة الرابعة على الندب الكلي للموظف فإنه يتعين اتباع أحد البدائل الآتية:




1)عودة الموظف للعمل بالوحدة المنتدب منها، مع مراعاة عدم جواز ندبه مرة أخرى لنفس الوحدة التي كان منتدب إليها طوال مدة خدمته الوظيفية، وجواز الندب الكلي لأي من الوحدات الأخرى، بما لا يجاوز أربع سنوات بكل وحدة. وذكر الجهاز مثالا لذلك أنه إذا كان الموظف منتدب لمدة أربع سنوات في إحدى مديريات الخدمات داخل نطاق المحافظة فيجوز ندبه إلى إحدى مديريات الخدمات الأخرى، أو إلى ديوان عام المحافظة لمدة أربع سنوات أخرى، باعتبار كل منها وحدة، وذلك في ضوء تعريف مصطلح الوحدة الوارد بقرار رئيس الجهاز رقم (35) لسنة 2019 بشأن معايير توصيف وتقييم الوظائف.




2) اتخاذ الوحدة المنتدب إليها الموظف والراغبة في نقله إجراءات النقل المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وينبغي مراعاة موافقة الموظف على النقل، ويكون النقل على وظيفة ممولة وشاغرة بالوحدة المنتدب إليها، وفي حالة عدة وجود وظيفة ممولة وشاغرة يتم النقل على إحدى الوظائف التي يوافرها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالتنسيق مع وزارة المالية، وفي جميع الأحوال يشترط للنقل موافقة لجنتي الموارد البشرية المعتمدتين من السلطة المختصة بكل من الوحدة المنقول منها والمنقول إليها الموظف.




3)على الوحدة المنتدب منها الموظف حال طلب إعارته للوحدة المنتدب إليها إعمال أحكام الإعارة الواردة بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، خاصةً أنه لا يوجد حد أقصى لمدة الإعارة، وكذا عدم احتساب مدة الإعارة ضمن المدة البينية اللازمة للترقية إلى المستوى الوظيفي الأعلى.




ويهيب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بكافة الوحدات المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية الإلتزام بما ورد بهذا الكتاب إنفاذا لأحكام القانون.




جدير بالذكر أن قرار رئيس الجهاز رقم (35) لسنة 2019 بشأن معايير توصيف وتقييم الوظائف عرف الوحدة بأنها "الوزارة أو المصلحة أو الجهاز الحكومي أو ديوان عام المحافظة أو مديرية الخدمة التابعة لها أو الهيئة العامة".