المادة 168 تنظم انعقاد الجلسات الخاصة بلائحة مجلس الشيوخ

  • 60

تناول مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، التي انتهت إليها لجنة إعداد اللائحة ومن المزمع مناقشتها خلال الجلسة العامة المقرر عقدها 29 نوفمبر، القواعد المنظمة لانعقاد الجلسات الخاصة.



وفي هذا الصدد، جاءت المادة 168 لتقضي بأن يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه في جلسة خاصة بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء، لتبادل الرأي في المسائل التي تتصل بالمصالح القومية العليا، أو للاستماع إلى البيانات أو الإيضاحات، في شأن القرارات المتعلقة بالسياسة العامة للدولة داخلًّيا أو خارجًّيا.



ولرئيس المجلس بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزارء دعوة كبار الشخصيات من ضيوف الجمهورية، لإلقاء خطاب بالمجلس في اجتماع خاص يعقده لهذا الغرض دون جدول أعمال.



ونصت المادة 169 على : "للمجلس أن يجتمع اجتماعا خاصا للتداول في شأن من شئونه، بناء على طلب رئيس المجلس".



وأجازت المادة، أن يتقدم بهذا الطلب كتابة لرئيس المجلس أحد ممثلي الهيئات البرلمانية، أو عشرون عضوا على الأقل ، ويعرض الرئيس الطلب على المجلس في أول جلسة تالية للنظر في الموافقة على تحديد الجلسة والموضوعات التي ينظرها المجلس، وتصدر موافقة المجلس بأغلبية الأعضاء.



ومنحت المادة (170) للمجلس أن يقرر بأغلبية أعضائه عقد اجتماع مشترك مع مجلس نيابي آخر لإحدى الدول، دعما للتعاون بين المجلسين، وذلك بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس المجلس، أو رئيس مجلس الوزارء.



ويجوز أن يقتصر هذا الاجتماع على اللجان المناظرة في كل من المجلسين. ويشكل مكتب المجلس بالاتفاق مع ممثلي المجلس النيابي الآخرلجنة مشتركة من أعضاء المجلسين،و تتولى الإعداد لهذا الاجتماع المشترك، ووضع جدول أعماله والقواعد الإجرائية التي تتبع في تنظيم الاجتماع.



 ويعرض رئيس المجلس مقترحات المكتب في هذا الشأن على المجلس لاعتمادها بأغلبية أعضائه.


 و نصت المادة 171 على " في جميع الأحوال لا يحضير الجلسات والاجتماعات الخاصة بالمجلس إلا أعضاؤه، والأمين العام، ومن يأذن لهم المجلس في ذلك بناء على اقتراح رئيسه.