تأييدًا لرأي نواب النور.. وكيل الشيوخ: أي تشريع لابد أن يكون مطابقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية

  • 966

قال المستشار بهاء أبو شُقة وكيل مجلس الشيوخ، إنه وفقًا دستور 2014 فإن هناك قانونًا يصدر بلائحة مجلس النواب أو الشيوخ، وهو نص فريد في دساتير العالم، وأن هذا القانون يجب أن يكون ملتزمًا بالنصوص الدستورية، وذلك وفقًا لما نصت عليه التعديلات الدستورية. 


وأضاف «أبو شقة» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، عبر شاشة "on e"، ان المادة الثانية من الدستور تنص على أن اللغة العربية هي لغة الدولة وأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع الرئيس، أما شرائع غير المسلمين فإنها تنظم أحوالهم الشخصية. 


وتابع: "الدستور يضع مبادئ عامة، وعندما نكون امام لجان نوعية نضع لها اختصاصاتها، لهذا جرى وضع مادة الشريعة الإسلامية في لائحة مجلس الشيوخ، فمثلًا الاختصاصات الخاصة بمجلس الشيوخ واردة في الدستور وصدر بها القانون الخاص باختصاصات المجلس نقلًا عن الدستور، وأي تشريع لابد أن يكون متسقًا ومطابقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية".


وحول حق اعتراض رئيس المجلس على سفر النائب، قال أبو شقة: "المجلس لم يوافق على المادة لكنها كانت موجودة في المشروع المعروض، وانا قلت إن هذا النص فيه شبهة عدة دستورية، لأنه وفقًا للدستور فإن الحرية الشخصية مصونة ولا يجوز تقييدها إلا بإذن مسبب، وأن حق المواطن في التنقل مكفول، وبالتالي نحن أمام قاعدة ومبدأ دستوري في كافة دساتير العالم، وإذا كنا أمام نص قانون يستوجب أخذ رأي رئيس المجلس أو المجلس ومن يريد السفر يتقدم بطلب مكتوب يستوجب الموافقة فإننا نكون أمام قيد يتنافى ويجافي صريح النصوص الدستوري وبخاصة المادة رقم 62، وجرى تعديل هذه المادة واكتفينا بمجرد الإخطار".


ووافق مجلس الشيوخ على تعديل نص المادة 234 من مشروع قانون اللائحة ، والنص على إخطار العضو لرئيس المجلس بالسفر وليس عدم الجواز حيث كان نصها كالتالي: "لا يجوز للعضو السفر للخارج إلا بعد إذن مسبق من رئيس المجلس بناء على طلب كتابي يبين فيه وجهته وسبب سفره".


وأصبح نصها الجديد: "في حالة سفر العضو لخارج البلاد عليه أن يخطر رئيس المجلس ولرئيس المجلس حق الاعتراض".


وقد ثار جدلًا كبيرًا ورفضًا لملمة لا بجودة وضرورة الإذن من النواب على نص لا يجوز مطالبين بالإخطار.


ويشار إلى أن نواب حزب النور قادوا دفاعا لترسيخ هيمنة المادة الثانية من الدستور على اللوائح والقوانين في أكثر من دور انعقاد خلال الدورات الماضية، والتي تنص على أن اللغة العربية هي لغة الدولة وأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع الرئيس في مصر.