التعليم تعلن قرار ضوابط امتلاك الأشخاص للمدارس الخاصة

  • 89

نشرت الجريدة الرسمية فى عددها اليوم الأربعاء قرار وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى، رقم 237 لسنة 2020، بتعديل المادة الأولى من القرار الوزارى رقم 305 الصادر بتاريخ 2 نوفمبر 2019والمتضمن تعديل المادة 18 من القرار الوزارى رقم 420 لسنة 2014 بشأن التعليم الخاص.


وأوضحت وزارة التربية والتعليم فى قرارها والذى نشرته الجريدة الرسمة، أنه يستبدل بنص المادة الأولى من القرار الوزارى رقم 305 لسنة 2019، النص التالى" يعدل نص المادة 18 من القرار الوزارى رقم 420 لسنة 2014، بشأن التعليم الخاص النص التالى.


ـ أن يكون صاحب المدرسة شخصا اعتباريا طبقا لأحكام القانون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية ويجوز أن تكون ملكية الشخص الاعتبارى لشركات أو صناديق أو أشخاص أجانب أو مزدوجى الجنسية أو أى شخص اعتبارى من الشخصيات الاعتبارية التى تخضع فى نظامها إلى قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 وسوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحتها التنفيذية وفى هذه الحالى تسرى عليهم ذات الإجراءات