الضرائب: الوحدات السكينة التي تباع من الشركات لا تخضع لضريبة التصرفات العقارية

  • 65

قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب بوزارة المالية، إن ضريبة التصرفات العقارية ليست جديدة وموجودة منذ 1939، وهى ضريبة قطعية على عقود البيع التي يقوم بها شخص طبيعي أي يمتلك قطعة أرض أو عقار بمفرده وقيمتها 2.5% من قيمة البيع.


وأشار "محروس"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الجمعة، إلى أن البائع هو الملتزم بسداد هذه الضريبة، موضحا أن سعر الضريبة حتى 1996 حتى 5% ولكن رغبة من الدولة في تشجيع الممولين تم تخفيضها إلى 2.5%.


وأضاف مستشار رئيس مصلحة الضرائب بوزارة المالية، أن الوحدات السكنية التي تباع من الشركات، وكذلك الوحدات في الكمباوندات لا تخضع لضريبة التصرفات العقارية.