البرلمان يوافق على العقوبات الواردة بمشروع قانون تنظيم نقل الدم

  • 141

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، اليوم الأحد، على العقوبات الواردة بمشروع قانون تنظيم نقل الدم والبلازما.


مادة 21:


مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:


أدار مركز تجميع الدم بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

أدار مركز تجميع بلازما الدم أو مصنع لتصنيع مشتقاتها بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

صدر، أو أستورد بلازما الدم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذ له أو شرع فى ذلك.

كل من حصل على دم أو بلازما من متبرع غير لائق طبياً بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

كل من خالف حكم المادتين "15، 16" من هذا القانون.

كل من امتنع عن إعطاء الدم أو البلازما أو قام ببيعه بسعر مخالف.

ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، للمحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة مصادرة الأجهزة والأدوات والمهمات موضوع المخالفة، وغلق المركز أو المصنع.


وتضاعف الغرامة فى حالة العود.


مادة 22:


يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبات عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون متى ثبت علمه بها وكان إخلاله بواجبات الإدارة قد سهل وقوع الجريمة.


ويكون الشخص الاعتبارى مسؤولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات، إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسم ولصالح الشخص الاعتبارى.


مادة 23:


للجهة المختصة بإصدارالترخيص غلق المركز أو المصنع إدارياً إذا أدير بدون ترخيص أو بدون إشراف طبيب بشريعلى المركزأو دون مراعاة المواصفات والاشتراطات التى تحددها اللائحة التنفيذية.


وتحدد اللائحة التنفيذية مدة الغلق، وإجراءاته، وأحوال إلغاء قرار الترخيص ومواعيد التظلم منه والبت فيه