• الرئيسية
  • الأخبار
  • ضوابط جديدة بشأن الاستقالة.. الحكومة تقدم مشروعًا للبرلمان حول قانون العمل الجديد..(تقرير)

ضوابط جديدة بشأن الاستقالة.. الحكومة تقدم مشروعًا للبرلمان حول قانون العمل الجديد..(تقرير)

  • 151


ضوابط جديدة بشأن الاستقالة

الحكومة تقدم مشروعًا للبرلمان حول قانون العمل الجديد

كتب- ناجح مصطفى

تناقش لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مشروع قانون العمل الجديد الذي تقدمت به الحكومة إلى البرلمان، حيث انتهت اللجنة من مناقشة جميع مواده بالمجلس السابق، لكنه لم يخرج إلى النور بسبب اعتراضات بعض النواب، لاسيما من رجال الأعمال، حيث طالب نواب وسياسيون بإنشاء محكمة عمالية متخصصة للفصل فى القضايا العمالية خلال 60 يومًا من الأزمة بين العامل وصاحب العمل، وإلغاء ما يعرف بـ "استمارة 6" فيما يتعلق بالفصل التعسفي.

ويتضمن مشروع قانون العمل -المقدم من الحكومة لمجلس النواب الذي يتم مناقشته حاليًا تحت قبة البرلمان، وتمت إحالته إلى مجلس الشيوخ لإبداء الرأي بشأنه- قواعد تنظم مسألة تقديم العامل في القطاع الخاص استقالته من العمل، وشروط قبولها، وأبرزها أن: للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون مُوقّعة منه أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة، وألا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة.

وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، في وقت سابق، إن مشروع قانون العمل الجديد يقضي على مسألة توقيع العاملين على ورقة استقالة "استمارة 6" قبل استلام العمل.

وأضاف سعفان أن استقالة العاملين ستكون عن طريق اعتمادها من وزارة القوى العاملة ومديريات القوى العاملة في المحافظات، مما يمثل حماية للعامل من انتهاكات بعض أصحاب العمل، حيث إن مشروع القانون الجديد يضمن عدم تلاعب أصحاب العمل باستمارة 6 ضد العامل.

وفي هذا الصدد، قال النائب خالد شعبان، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب السابق، إن نص المادة التي تتضمن أن يقدم العامل استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة منه أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة جيدة لضمان حقوقه.

وأوضح "شعبان" في تصريح لـ "الفتح"، أن للعامل المستقيل أو وكيله الخاص الحق في العدول عن الاستقالة خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة، مطالبًا بإعادة النظر في الجزء الخاص بـ "شرط موافقة صاحب العمل"، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.

وأكد عضو مجلس النواب ومقدم مقترح تعديل قانون العمل في البرلمان السابق، أن القانون ينص على وقف استمارة 6 عند تقدم العامل أو الموظف للعمل، كذلك أن يكون توقيع العقد والاستقالة بحضور الأطراف الثلاثة: الموظف، وصاحب العمل، وممثل عن مكتب العمل أو وزارة القوى العاملة، وذلك لحماية حقوق العامل وأسرته.

وتابع: تم وقف المشروع بسبب اعتراض رجال الأعمال من الأعضاء تحت قبة البرلمان، لافتًا إلى أن هذه البنود تمثل ضمانة حقيقية لاستمرارية العامل في عمله ما لم يخالف القواعد المتبعة.

ورحب النائب خالد شعبان بنص المادة التي تتضمن فصل العامل خلال غيابه 30 يومًا متقطعة أو 20 يومًا متصلة من العمل، لكن بشرط ألا يكون لديه عذر أو أوراق تثبت ذلك.

في المقابل، رفض إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، نص المادة التي يحق فيها لصاحب العمل فصل الموظف في حال غيابه 30 يومًا متقطعة أو 20 يومًا متصلة، لافتا أنها فضفاضة وبحاجة إلى ضبط حتى لا يستغلها صاحب العمل.

وقال "نظير" في تصريح لـ "الفتح"، إن مبرر الفصل هنا يُعد نقطة تعجيزية للعامل، مبينًا أن أي صاحب عمل لا يرغب في موظف بعينه سينتهز الفرصة ويقوم بفصله عند غيابه حتى لو بعذر، وبعدها يترك العامل يبحث عن العودة من خلال التقاضي أو الشكاوى.

وأشار إلى أن قانون العمل أعطى للعامل الصغير 21 يومًا إجازة اعتيادية وعارضة، وفي حال اعتراض المدير أو الرئيس في العمل من حق العامل التغيب من رصيد إجازاته حسب نوع وتقدير ظروفه الخاصة التي يمر بها، مؤكدًا أن توقيع استمارة 6 بمثابة "الجزرة والكرباج" للعامل ويجب أن تتوقف نهائيًا. 

واستكمل: أن بعض أصحاب العمل يستغلون أصحاب الخبرات والكفاءة لتحقيق المكاسب والاستفادة منهم، وبعدها يقوم بالاستغناء عنه عند عثوره على شخص آخر بأقل أجر، وهنا يجب أن تكون الاستفادة مشتركة، سواء للعامل أو لصاحب العمل نفسه.

وطالب البرلماني بإلغاء استمارة 6 وحضور الجهات الثلاث عند استقالة العامل أو الإبقاء على القانون الحالي لحين الوصول إلى تعديلات مُرضية للطرفين، مطالبًا بتشكيل لجنة نقابية في كل شركة تمثل العاملين أمام وزارة القوى العاملة، حيث إنها تمثل حصنًا للعامل ضد جبروت صاحب العمل.