القانون يحدد شروط لتأسيس شركات المساهمة أو الشخص الواحد

  • 36

يهدف قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة؛ فيما شركات الشخص الواحد، بعدة شروط؛ وذلك لتأسيس الشركات المساهمة وعدد الشركاء المؤسسين.


وينص القانون على أنه فيما عدا شركات الشخص الواحد، لا يجوز أن يقل عدد الشركاء المؤسسين فى شركات المساهمة عن ثلاثة فقط.


 كما لا يجوز أن يقل هذا العدد عن اثنين بالنسبة لباقى الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون، فإذا قل عدد الشركاء اعتبرت الشركة منحلة بحكم القانون.


وفقا للمادة (17) والتى تنص على المؤسسين أو من ينوب عنهم إخطار الهيئة بإنشاء الشركة، ويجب أن يرفق بالإخطار الاتية : 


1- العقد الابتدائى والنظام الأساسى للشركة بالنسبة لشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، أو عقد التأسيس بالنسبة للشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.


‌2- موافقة الجهات المختصة إذا كانت ممارسة أيا من أغراض الشركة تستوجب الحصول على موافقات خاصة بمقتضى أحكما قانون آخر.


3- شهادة من أحد البنوك المرخص لها بذلك تفيد تمام الاكتتاب فى جميع أسهم الشركة أو حصصها، وأن القيمة الواجب سدادها على الأقل من الأسهم أو الحصص النقدية التى تم أداؤها ووضعت تحت تصرف الشركة إلى أن يتم اكتسابه الشخصية الاعتبارية.


4- إيصال سداد رسم بواقع واحد فى الألف من رأس مال الشركة المصدر بالنسبة لشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم ومن رأس المال المدفوع بالنسبة للشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، وذلك بما لا يقل عن مائة جنيه ولا يزيد على ألف جنيه.


5- شهادة من إحدى شركات الإيداع والقيد المركزى المرخص لها.