اختصاصات منح التراخيص المؤقتة بقانون المشروعات الصغيرة

  • 40

اجتمعت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب؛ برئاسة النائب محمد مرعى رئيس اللجنة؛ لمناقشة تفعيل قانون 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ بشأن تحسين أوضاع المشروعات العاملة فى مجال الاقتصادغير الرسمي.


وينص القانون رقم 15 لسنة 2017 منح التراخيص فى المناطق الاستثمارية والتى تقدم عدة خدمات لصاحب المشروع ؛منها ترخيصا مؤقتا لمدة لا تجاوز سنة؛ وقابلة للتجديد مرة أخرى؛حيث تكون المدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الاستيفاء.


ومن جانبه؛ يجب أن يحضر جميع المستندات المتعلقة بسلامة المشروع وصلاحيته للتشغيل وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

كما تلتزم جهات الاختصاص بموافاة الجهاز؛وذلك بشأن طلب الترخيص خلال 30 يوما من تاريخ تقديم المستندات.

وقد يكون الترخيص المؤقت أو النهائى الصادر من الجهاز وفقا لأحكام هذا القانون يحل محل التراخيص الصادرة من جهات الاختصاص.


يذكر أن: القانون يهدف الى تحقيق الحد من البطالة وخلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.