مجلس "الشيوخ" يوافق على تحديد موارد صندوق المعاشات والإعانات بنقابة المهندسين

  • 36

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلسه العامة، اليوم، أثناء مناقشة تقرير مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون نقابة المهندسين، على تحديد موارد صندوق المعاشات والإعانات بنقابة المهندسين



وتنص المــــادة (76) علي أن تتكون موارد صندوق المعاشات والإعانات مما يأتي:


1–رسوم قيد الأعضاء.


2– ثلثي اشتراكات الأعضاء السنوية.


3– ما تساهم به الدولة من إعانة سنوية في هذا الصندوق.


4- التبرعات والهبات والوصايا التي يقبلها مجلس النقابة لمصلحة الصندوق.


5– أرباح مطبوعات النقابة، ومقابل ما تقوم به من نشاط.


6– نصف قيمة الرسم المنصوص عليه في البندين (5، 6) من المادة (45) من هذا القانون.


7– نسبة لا تقل عن (50 %) من حصيلة مقابل الخدمات المنصوص عليها في البند (1، 2) من المادة (46) من هذا القانون.


8– مقابل تقديم طلبات تقدير الأتعاب المنصوص عليها في البند (3) من المادة (46) من هذا القانون.


9– إيرادات الاستشارات والاستثمارات التي تجريها النقابة.


10 – جميع الموارد الأخرى المشروعة.


فيما تنص المــــادة (87) علي أن يقدر مجلس النقابة أتعاب العضو بناء على طلبه أو طلب العميل، وذلك عند عدم الاتفاق عليها كتابة أو إذا كان هناك اتفاق كتابي، وحدث اختلاف على تقدير الأتعاب لسبب هندسي، ولا يجوز رفع الأمر إلى القضاء قبل عرض النزاع في الأتعاب على النقابة



وتلتزم النقابة بإصدارأمر التقدير خلال ستين يومًا من تاريخ تقديم الطلب، وللطالب الطعن على أمر التقدير أمام القضاء خلال ستين يومًا من إخطاره.


ولا تخل الأحكام السابقة بحق عضو النقابة والعميل في اتخاذ الإجراءات التحفظية التي يراها كل طرف ضرورية للمحافظة على حقوقه، وللمجلس أن يشكل لجنة أو أكثر تتألف كل منها من رئيس وأربعة أعضاء من أعضائه أو من غيرهم للفصل في طلبات التقدير، ويكون اجتماعها صحيحًا بحضور ثلاثة من أعضائها.