• الرئيسية
  • الشارع السياسي
  • بعد إنشاء غرفة ثانية للتشريع.. 50 نائبًا يتقدمون بمشروع قانون بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب..(تقرير)

بعد إنشاء غرفة ثانية للتشريع.. 50 نائبًا يتقدمون بمشروع قانون بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب..(تقرير)

  • 65

بعد إنشاء غرفة ثانية للتشريع

50 نائبًا يتقدمون بمشروع قانون بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب

كتب- ناجح مصطفى

رحب نواب وقانونيون بموافقة المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، على مشروع القانون المقدم من أكثر من 50 نائبًا بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب، التي تطالب أن يتولى رئيس مجلس النواب أثناء فترة حل مجلس الشيوخ جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتب مجلس الشيوخ ورئيسه بدلًا من رئيس الوزراء في لائحة 2016، بينما أكد آخرون أنه كان لزامًا وضع هذا النص عند التعديلات التي جرت مؤخرًا على الدستور بإنشاء غرفة ثانية للنواب وهي مجلس الشيوخ حتى لا تتعرض للطعن أمام المحكمة الدستورية. 

وأوضح مشروع التعديلات الجديد أنه من بين المواد التي أقرها المجلس المادة 417 من اللائحة التي تنظم الوضع حال حل أي من مجلسي النواب أو الشيوخ، حيث يقضي التعديل أن يتولى رئيس مجلس الشيوخ أثناء فترة حل مجلس النواب جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتب المجلس، ويتولى رئيس مجلس النواب أثناء فترة حل مجلس الشيوخ جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتب مجلس الشيوخ ورئيسه. 

وتابع: في اللائحة القديمة يتولى رئيس مجلس الوزراء أثناء فترة حل المجلسين جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتب المجلسين. والمادة فى القانون القائم للائحة رقم 1 لسنة 2016 تنص على أنه في أحوال حل مجلس النواب يتولى رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء أثناء فترة الحل جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه.

وأشارت اللجنة التشريعية في تقريرها إلى مبررات دستورية وراء تعديل اللائحة منها إنشاء غرفة ثانية للبرلمان ممثلة في مجلس الشيوخ، بموجب التعديلات الدستورية وحددت المادة (298) منه اختصاصاته، حيث قضت أن يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته.

وأشار المشروع الجديد إلى أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب صدرت في أبريل 2019 أي قبل إجراء التعديلات الدستورية، فإنه بات من الضروري تعديل بعض أحكامها لتتسق مع الأحكام الدستورية الجديدة، ومنها إنشاء مجلس الشيوخ كغرفة ثانية للبرلمان، وما يتطلبه ذلك من ضرورة التنسيق في العديد من الإجراءات بين المجلسين النواب والشيوخ.

في هذا الصدد، أكد الدكتور طلعت مرزوق، مساعد رئيس حزب النور للشئون القانونية والبرلماني السابق، أنه يجوز إجراء تعديلات على اختصاصات رئيس مجلس النواب أثناء فترة حل مجلس الشيوخ بجميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتب مجلس الشيوخ ورئيسه والعكس.

وأضاف مرزوق في تصريح لـ "الفتح" أن نص القانون القائم للائحة المجلس رقم 1 لسنة 2016 ينص على أنه في حالة حل مجلس النواب يتولى رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء أثناء فترة الحل جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه؛ وبالتالي فلابد من مشروع التعديل الحالي طالما تم إنشاء غرفة ثانية للتشريع.

وعن دستورية التعديل، أوضح الدكتور طلعت مرزوق أنه إجراء طبيعي وقانوني، حيث إن التعديل يجوز قانونًا و دستورًا، كما أن تلك التعديلات هي عبارة عن تنظيم للبيت الداخلي، أي اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

واستطرد: لقد حدد المشروع مبررات قانونية لتعديل اللائحة، حيث بيّن أنه ترتب على التعديلات الدستورية المشار إليها استحداث قوانين جديدة، وتعديل في قوانين قائمة؛ فقد استحدث قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة، الذي يستوجب التعديل في 2021.

من جهته، أكد الدكتور جمال جبريل، أستاذ القانون الدستوري وعضو مجلس النواب الأسبق، أن تعديل لائحة مجلس النواب يمكن العمل بها في حال عدم الطعن عليها، أما في حال الطعن عليها أمام المحكمة الدستورية فستحتاج إلى التعديل أو العودة مرة أخرى.

وتابع جبريل في تصريح لـ "الفتح" أن الدستور المُعدل لم يشر إلى اختصاصات رئيس مجلس النواب أو رئيس الشيوخ في حال حل أحدهما، كما أن منح اختصاص رئيس مجلس لآخر جائز لكن بشرط أن يكون هناك نص دستوري.

وأوضح أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب التي صدرت في أبريل 2019 تمت قبل إجراء التعديلات الدستورية، وكان يجب الإشارة إلى نص اختصاصات رئيسي المجلسين في حال حل أحدهما لتتسق مع الأحكام الدستورية الجديدة، ومنها إنشاء مجلس الشيوخ كغرفة ثانية للبرلمان.

وأشار جمال جبريل إلى أنه في حال الطعن أمام الدستورية العليا على اللائحة التي سيتم تعديلها ستطبق القرارات بأثر رجعي، إلا في حال تحديد موعد من قبل المحكمة على قانونية القرارات من عدمه، حيث إن القاعدة في حكم الدستورية تكون من تاريخ صدور قرار اللائحة، إلا إذا حددت موعدًا أو تاريخًا معينًا لتطبيق الطعن.