• الرئيسية
  • الأخبار
  • بعد اشتعال الخلاف بين بعض الدعاة.. تعرف على رأي "برهامي" بشأن فتوى ميراث البنات

بعد اشتعال الخلاف بين بعض الدعاة.. تعرف على رأي "برهامي" بشأن فتوى ميراث البنات

  • 572
د. مبروك عطية أستاذ العقيدة بجامعة الازهر

أوضح الدكتور ياسر برهامي، الداعية الإسلامي ونائب رئيس الدعوة السلفية، حُكم كتابة الميراث للبنات في حياة آبائهن، حيث جاء ردّه مُفصلاً على فتوى الدكتور علي جمعة، المفتي السابق، التي أثارت جدلاً واسعًا خلال الأيام القليلة الماضية.

قال "برهامي" في تصريح لـ "الفتح": "وأما من يسأل عن حكم أن يكتب الرجل صاحب المال لبناته حتى لا يشاركهن أحدُ من أعمامهن أو عصبتهن عمومًا في الميراث، فنقول أنه لابد أن نفرق فيه بين مسألتين، أما الأولى وهى الهبة، حيث يجوز للرجل أن يهب أولاده ما أراد من الأموال ولكن في حال حياته وليست أن تكون مؤجلة لما بعد الموت، حتى لا تأخذ حُكم الوصية، والشرط  في هذه الهبة الجائزة أن تكون بالعدل بين الأولاد ذكورًا وإناثًا".

تابع، قائلاً: وبعض العلماء يقول أن الهبة بين الذكر والإناث تكون للذكر مثل حظ الأنثيين، إلا أن نيّة الهروب من توريث الأعمام أو العصبة فيه مخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى وفرار منه.

وأما الحال الثاني فهو حال الوصية، وهو أن يكتب لأولاده وصية بعد وفاته، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قد أعطى كل ذي حقا حقه فلا وصية لوارث.

واستكمل، الداعية الإسلامي: وأما إذا كانت الهبة شكلا وحقيقة في صورة الوصية، فلا يأخد البنات شيئا، إلا بعد وفاة الأب فتظهر هذه العقود، ويقال أنها بيع وشراء ويكون فيها الكذب، وكما ذكرنا أن العبرة بحقائق الأمور ومقاصدها وليس بأشكالها وألفاظها، فإذا كانت حقيقتها وصية، فلا وصية لوارث.

واختتم "برهامي" حديثه قائلاً: وإذا كانت هبة مع العدل، ومع عدم نيّة حرمان العصبة من الإرث كانت هبة صحيحة لا غُبار عليها، وأما إذا كانت وصيّة أو هبة شكلا ووصية حقيقة، فإنها لا تجوز، حيث لا وصيّة لوارث، لأن نيّة عدم توريث بعض الورثة أو الأعمام سيئة يحاسب عليها الإنسان.

وقد أثارت فتوى جمعة منذ أيام جدلًا واسعًا، حيث قال إنه يجوز للأب كتابة أملاكه لبناته قبل الوفاة، لضمان حياة مُستقرة لهن بعد الوفاة ومُساعدتهن في المعيشة وتكاليف الزواج، وهو ما رفضه، الدكتور مبروك عطية، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، قائلًا: "ادعاء البعض بأن كل شخص حر في ماله ليس صحيحا، وخصوصًا في مسألة الميراث". 

وأكد عطية، رفضه القاطع لما جاء في فتوى جمعة بشأن جواز كتابة الأب أملاكه لبناته، قائلًا: "لهن أرض ميراث من تركة أبيهم، وأشقاؤهن أعطوهن قيمة ميراثهن مالاً.. فهل يجوز أن يكتب الأب ماله لبناته؟"، موضحًا أنّ "الكتابة هتوديه نار جهنم، كل شيء مكتوب في كتاب المواريث"، وجعل الذكر مثل حظ الأنثيين، كفرائض الصلاة يجب التعبد بها.