مفاجأة سارة للموظفين.. زيادة 10% على الأجر الأساسي للعاملين بهذه الشركات

  • 390

تضمن قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، ضوابط إنشاء مختلف أنواع الشركات من آليات وشروط ترخيصها، إضافة إلي إيضاح معايير دخولها في الاكتتاب العام، كما وضح القانون أيضا كيفية توظيف الأرباح ولأي جهة تؤول ومن ضمنهم العاملين بالشركات.

وقد نصت المادة (41) علي أن يكون للعاملين بالشركة نصيب في الأرباح التي يتقرر توزيعها تحدده الجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة بما لا يقل عن (١٠%) من هذه الأرباح ولا يزيد على مجموع الأجور السنوية للعاملين بالشركة. وتبين اللائحة التنفيذية كيفية توزيع ما يزيد على نسبة الـ١٠ % المشار إليها من الأرباح على العاملين والخدمات التي تعود عليهم بالنفع.

ولا تخل أحكام الفقرة السابقة بنظام توزيع الأرباح المطبق على الشركات القائمة وقت نفاذ هذا القانون إذا كان أفضل من الأحكام المشار إليها.

ووفقا للمادة (42) تقرر الجمعية العامة العادية كيفية استخدام ما تبقى من الأرباح الصافية بعد أداء المبالغ المشار إليها في المواد السابقة وبالنسبة المخصصة لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة من الأرباح الصافية.

ولا يجوز التصرف في الاحتياطيات والمخصصات المشار إليها في المواد السابقة في غير الأبواب المخصصة لها إلا بموافقة الجمعية العامة.

وأشارت المادة (43) إلي إنه لا يجوز توزيع الأرباح إذا ترتب على ذلك منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها.