6 عقوبات تلاحق المتورطين فى أعمال الغش خلال أداء الامتحانات

  • 33
الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

نص القانون رقم ٢٠٥ لسنة ٢٠٢٠ في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، على عقوبات رادعة لحماية العملية التعليمية، والحفاظ على مناخ سليم وهادئ للطلاب خلال فترة الامتحانات، ومواجهة ظاهرة تسريب الأسئلة وإحكام السيطرة على المخالفين. وحدد القانون عدد من العقوبات مع مراعاة الأحكام الواردة بقانون الطفـل الصادر بالقـانون رقـم ١٢ لسنة ١٩٩٦، وهى مايلى:

1.الحبـس مـدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه، لكل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية ، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات .

2.الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي خمسين ألف جنيه ، أو بإحدي هاتين العقوبتين، فى تهمة الشروع في ارتكاب الأفعال المشار إليها.

3.حرمان الطالب الذي يرتكب غشًا أو شروعًا فيه أو أي فعل من الأفعال سالفة الذكر، من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته.

4. يعتبر الطالب المتورط فى هذه الجرائم راسبًا في جميع المواد.

5. يحرم الطــالب من أداء امتـحــانات المــواد اللازمة في حالة الامتحـانات المعـادلة دوريـن متتاليين .

6. غرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد علي عشرة آلاف جنيه، عن حيازة اجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال بقصد الغش .