الحكومة توافق على قانون يعاقب ولي أمر الطالب المتغيب عن الدراسة

  • 43
رئيس الحكومة

وافقت الحكومة على مشروع قانون يعاقب ولي أمر الطالب المتغيب عن دراسته دون عذر مقبول؛ وذلك من أجل الحد من ظاهرة التسرب من التعليم التي تعاني منها بعض المؤسسات التعليمية.

من جهته رحّب إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب، بموافقة الحكومة على مشروع قانون يقضي بتعديل بعض مواد قانون التعليم، بحيث يتم تغليظ العقوبة بحق ولي أمر الطالب الذي ينقطع أو يتغيب عن الدراسة دون عذر مقبول، واصفًا القانون بأنه نوع من الترهيب والترغيب، حيث تسعى الدولة إلى ترغيب الطلاب في التعليم، وفي نفس الوقت تعمل على ترهيب أولياء الأمور من المخالفة.

وقال نظير في تصريحات لـ "الفتح" إن القانون جيد ويخدم العملية التعليمية، لكنه يرى أن هناك مشكلات حقيقية تواجه المنظومة التعليمية ككل، كوجود نقص ملحوظ في أعداد المدارس، بالإضافة إلى ارتفاع الكثافة الطلابية في الفصول؛ مما أدى إلى وجود حالة من الزحام والتكدس بين الطلاب.

وأشار إلى أن مشكلات التعليم لم تتوقف عند نقص عدد المدارس ولا الكثافة الطلابية، بل هناك عجز ملحوظ في أعداد المدرسين كذلك، موضحًا أن الوزارة اعترفت فعليًا بوجود عجز بين المدرسين لكنها لم تضع حلولًا عملية لحل تلك المشكلة، واكتفت بالاعتماد على مؤدي الخدمة العامة والاستفادة منهم.


وأوضح عضو مجلس النواب أن الاستفادة من مؤدي الخدمة العامة لسد عجز المدرسين، يمكن اعتباره حلًا مؤقتًا لكن لا يجب الاكتفاء به، مشيرًا إلى أن أداء أصحاب الخدمة العامة وولاءهم لن يكون بنفس الدرجة التي لدى المدرسين المُعينين أو الذين يتقاضون أجرًا نظير عملهم، مطالبًا الحكومة بالعمل على كل النواحي وعناصر المنظومة التعليمية.

بدورها، أعلنت الحكومة موافقتها على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

وجاء التعديل بهدف تغليظ العقوبات المالية المقررة على والد الطفل أو المتولي أمره، إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من إنذاره بكتاب يوقع عليه والد الطفل أو المتولي أمره، لتصبح ما بين 500 جنيه حتى 1000 جنيه. حسب بيان صحفي صادر عن الحكومة بعد اجتماعها الأسبوعي.

ونص مشروع القانون على أن تتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول، بعد إنذار والده أو المتولي أمره، مع تقرير عقوبة تبعية، وهي تعليق استفادة المحكوم عليه من كل أو بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى عودة الطفل إلى المدرسة، على أن يصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.