اليوم.. " تضامن النواب" تستكمل مناقشة تعديلات قانون حقوق ذوى الإعاقة

  • 27
أرشيفية

تعقد لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، اجتماعا اليوم الثلاثاء لاستكمال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018.

وكانت لجنة التضامن بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى قررت فى اجتماع سابق لها باستدعاء ممثلى عدد من الوزارات لحسم مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، والذى أحاله رئيس المجلس للجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة.

ويدعو مشروع الحكومة لإجراء تعديلات بالفقرة الثانية من البند الرابع بالمادة 31 والمنوط بها المسموح لهم قيادة سيارة ذوى الإعاقة من الأقارب، ففى المشروع الحالى مغلقة على أقارب الدرجة الأولى والتعديلات تدعو لأن يكون الأقارب حتى الدرجة الثانية.

وشهدت اللجان خلافا فى الرأى بين غلق قيادة السيارة على أقارب ذى الإعاقة من الدرجة الأولى والثانية فقط، بينما طالب نواب بفتح الأمر لجميع أقارب ذى الإعاقة، وفى نهاية الاجتماع أوصت اللجنة باستدعاء ممثلى الحكومة لحسم هذه التعديلات .

وتنص المادة 31 من مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 التى هى محل التعديلات على:

1- تُعفى تراخيص إقامة أى مبنى أيا كان نوعه بغرض تخصيصه لخدمة الأشخاص ذوى الإعاقة من الرسوم المقررة قانوناً للتراخيص.

2- تُعفى تراخيص تعديل أى مبنى قائم بهدف تسهيل استخدام حركة الأشخاص ذوى الإعاقة من الرسوم المقررة قانوناً للتراخيص، وذلك فى حدود قيمة هذا التعديل فقط .

3- تُعفى من الضريبة الجمركية التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة والأجهزة التعويضية وأجهزة التقنيات والمعينات المساعدة وقطع غيارها ، الخاصة بالأشخاص ذوى الاعاقة إذا كان مستوردها شخصاً ذا إعاقة بغرض استعماله الشخصى أو جمعية أو مؤسسة أو جهة من الجهات المعنية بتقديم أو توفير هذه الأشياء طبقاً لأحكام قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2017.

4- تُعفى السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوى الاعاقة من الضريبة الجمركية أياً كان نوعها وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها ، وذلك بالشروط المقررة فى البند رقم (3) من هذه المادة، على أن يكون الإعفاء للشخص ذى الإعاقة أياً كانت إعاقته ، سواء كان قاصراً أو بالغاً، وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة كل 5 سنوات.

ولا تجوز قيادة أو استعمال هذه السيارة أو الوسيلة إلا من الشخص ذى الإعاقة أن كانت حالته تسمح بذلك على النحو الذى تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة ، أو من سائقه الشخصى المؤمن عليه أو من أحد من اقاربه من الدرجة الأولى إذا كان قاصراً أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه.

ولا يجوز التصرف فى هذه السيارة أو الوسيلة خلال خمس سنوات من تاريخ الافراج الجمركى عنها بأى صورة من صور التصرف سواء تم بتوكيل أو بالبيع الابتدائى أو النهائى او غيرة أو استعمالها فى غير الغرض المخصصة له ما لم تدفع عنها الضرائب والرسوم المقررة .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات منح الإعفاء فى كل حالة من الحالات السابقة ، وكذا جواز وضع الإشارات والعلامات الدالة على تمييز هذه السيارة وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.

5- يُعفى الشخص ذو الإعاقة سواء كان مدعياً أو مدعى عليه من الرسوم القضائية على الدعاوى المقامة أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، بسبب تطبيق أحكام هذا القانون أو أى قانون آخر يتعلق بحماية حقوق هؤلاء الأشخاص بسبب اعاقتهم .

وإذا خالف المستحق للإعفاء الشروط والضوابط التى تقررها هذه المادة أو اللائحة التنفيذية لهذا القانون استحقت الضرائب والرسوم واى مبالغ أخرى مقرره قانوناً بذات الفئة فى تاريخ المخالفة، وذلك كله دون الإخلال بأى عقوبة أشد مقرره فى هذا القانون أو أى قانون آخر.