• الرئيسية
  • الأخبار
  • برلماني: الحكومة قادرة على تنفيذ قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية خلال 3 سنوات

برلماني: الحكومة قادرة على تنفيذ قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية خلال 3 سنوات

  • 49
أرشيفية

قال النائب السيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هناك فرق بين مشروع قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني، وبين قانون الإيجار القديم للأشخاص الطبيعيين، مشيرًا إلى أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية، وحصل على موافقة مبدأية من النواب بالجلسة العامة، وسيتم طرحه في الجلسة القادمة للموافقة النهائية.

وتابع "شمس الدين"، في تصريحات خاصة لـ"الفتح"، أن القانون المقدم من الحكومة لإخلاء المباني غير السكنية المُأجرة لأشخاص اعتبارية وضع فترة للإخلاء وتكون خمس سنوات، وهذه مدة كبيرة، مشيرًا إلى أنه يرى أن تكون مدة الاخلاء خلال 3 سنوات لأن الحكومة قادرة على الاخلاء في أي وقت.

وجاء مشروع القانون فى خمس مواد متضمناً مادة النشر وهى كما يلى :

المادة (1)

حددت تلك المادة نطاق سريان مشروع القانون، الذي جاء قاصراً على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى والتى أبرمت عقودها وفقاً لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ما لم يتم التراضي بين الطرفين على غير ذلك.

المادة (2)

حددت تلك المادة مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون لإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى وفقاً لأحكام القانونين سالفي الذكر فى البند السابق ما لم يتم التراضي على غير ذلك. 

المادة (3)

جاءت تلك المادة لتحديد القيمة الإيجارية بالنسبة بالنسبة للأماكن المحددة بنطاق سريان هذا القانون، بحيث تكون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، تزاد سنوياً وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربعة التالية

المادة (4)

ألزمت تلك المادة المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر - بحسب الأحوال - فى اليوم التالى لانتهاء المدة المبينة فى المادة (2) من القانون التى لا تجاوز خمس سنوات)، وكذلك أجازت تلك المادة لكل من المالك والمؤجر – بحسب الأحوال – فى حالة امتناع المستأجر عن الإخلاء أن يطلب من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن فى دائرتها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق فى التعويض إن كان له مقتضى

المادة (5)

وهى مادة النشر، والتى حددت تاريخ العمل بهذا القانون اعتباراً من اليوم التالى لنشره  فى الجريدة الرسمية