• الرئيسية
  • الأخبار
  • لجنة الخمسين تبدأت التصويت على مواد الهيئة الوطنية فى مسودة الدستور فى جلستها المغلقة

لجنة الخمسين تبدأت التصويت على مواد الهيئة الوطنية فى مسودة الدستور فى جلستها المغلقة

  • 96

بدأت لجنة الخمسين لتعديل الدستور فى جلستها المغلقة عصر اليوم الاربعاء التصويت على مواد الهيئة الوطنية للانتخابات الواردة فى مسودة الدستور بعد عرضها على لجنة الصياغة.

وتنص المادة 177 على أن الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة تختص دون غيرها فى إدارة الاستفتاءات و الانتخابات الرئاسية و النيابية والمحلية بدءا من اعداد قاعدة بيانات الناخبين و تحديثها و اقتراح وتقسيم الدوائر وتحديد ضوابط الدعاية و التمويل و الانفاق الانتخابى و الاعلان عنه و الرقابة عليها و تيسير اجراءات تصويت المصريين المقيمين بالخارج و غير ذلك من الاجراءات حتى إعلان النتيجة.

وتنص المادة 178 على أن تقوم إدراة الهيئة الوطنية للانتخابات وهى مجلس مكون من 10 اعضاء ينتدبون ندبا كليا بالتساوى من بين نواب رئيس محكمة النقض و رؤساء محاكم الاستئناف و نواب رئيس مجلس الدولة و هيئة قضايا الدولة والنيابة الادارية بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى و المجالس الخاصة للجهات و الهيئات القضائية المتقدمة بحسب الاحوا ل من غير اعضائها و يكون ندبهم للعمل بالهيئة ندبا كليا لدورة واحدة مدتها 6 سنوات على الاقل و تكون رئاستها لاقدم اعضائها من محكمة النقض و يتجدد نصف اعضاء المجلس كل 3 سنوات .. و للهيئة ان تستعين بمن ترى من الشخصيات العامة غير الحزبية و المتخصصين و ذوى الخبرة فى مجال الانتخابات دون أن يكون لهم حق التصويت .

ويكون للهيئة جهاز تنفيذى يحدد القانون تشكيله و نظام العمل به وحقوق و واجبات اعضائه و ضماناتهم بما يحقق لهم الحياد والاستقلال و النزاهة .

وتنص المادة 179 على أن يتولى إدارة الاقتراع و الفرز فى الاستفتاءات و الانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس ادارتها .. و استثناء من ذلك يتم الاقتراع و الفرز فى الانتخابات و الاستفتاءات التى تجرى فى السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور تحت اشراف كامل من اعضاء الجهات و الهيئات القضائية و ذلك على النحو المبين بالقانون و ذلك دون اخلال بالمادة 190 من الاحكام الانتقالية .. و يكون الطعن على قرارات الهيئة امام الادارية العليا و يحدد القانون مواعيد الطعن على هذه القرارات على ان يتم الفصل فيه بحكم نهائى خلال 10 أيام من تاريخ قيد الطعن .