العقوبة تصل للحبس.. ما هي غرفة "جرائم القمح" بالنيابة العامة؟

  • 36

خصصت النيابة العامة غرفة عمليات في مكتبها الفني لمتابعة القضايا الخاصة بجرائم القمح على مستوى الجمهورية؛ للمساهمة في الحفاظ على مُقدّرات المجتمع وأمنه القوميِّ الغذائيِّ بتصديها الحازم لجرائم التداول والتعامل على القمح المحلي.

وتلقت النيابة العامة على مدار الـ4 أيام الماضية؛ مُنذ تدشين الغرفة في 13 مايو الجاري 80 واقعةً، تضمنت ضبطَ 41 متهمًا، وتحديد 30 آخرين هاربين، وضبط 21 سيارةً استُخدمت في النقل، و٩٢٧ طنًّا من القمح المحليِّ تم توريدُها لصوامع الشركة القابضة للصوامع والتخزين على ذمّة القضية نفاذًا لقرارات النيابة العامة.

وتستمر النيابة في مباشرة أعمالها الخاصة بمتابعة قضايا جرائم القمح، لمجابهة كل المخلفات التي تصدر عن المتعاملين في زراعة القمح وتصديره، على أن تقوم بإحالة المتهمين في القضايا للمحاكمة، حيث تصل العقوبة للحبس 5 سنوات أو غرامة لا تتجاوز 10 آلاف جنيه.

تنظيم تعاملات القمح

كان وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي أصدر القرار رقم 51 لعام 2022، والخاص بتنظيم التداول والتعامل مع القمح المحلي موسم حصاد 2022.

ونص القرار على ضرورة قيام كل من يملك محصولًا من القمح الناتج عن موسم حصاد عام 2022 أن يسلم جهات التسويق جزء من المحصول بواقع 12 إردبًا عن كل فدان كحد أدنى على ألا تقل درجة نظافة القمح الذي يسلم الجهات التسويق عن 22.5 قیراط.

حظر القرار بيع ما تبقى من القمح الناتج عن موسم حصاد عام 2022 لغير جهات التسويق سواء كان البيع لشخص طبيعي أو اعتباري إلا بعد الحصول على تصريح من وزارة التموين، ويجب أن يتضمن التصريح على الأخص الموافقة على الكميات والغرض من الشراء و الموافقة على أماكن التخزين.


عقوبة تهريب القمح


ونص قرار وزير التموين على أن كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين.


وبالتالي، فإن عقوبة تهريب الأقماح والامتناع عن توريد الكمية المطلوبة أو نقله دون تصريح هي الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات وغرامة لاتقل عن 300 جنيه ولا تجاوز 1000 ألف، بحسب المادة 56 من القانون.


وأصدرت النيابة العامة قرارًا بإخلاء سبيل المتهمين المضبوطين على ذمة قضايا القمح بكفالات مالية.


أمّا في حالة العودة لارتكاب الجريمة، فتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى، فإذا سبق الحُكم على العائد مرتين بالحبس والغرامة وثبت ارتكابه جريمة معاقبًا عليها بالحبس والغرامة، يُعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن 5 سنوات.