• الرئيسية
  • الشارع السياسي
  • ردًا على استغلالهم فتوى الكد و السعاية.. رئيس عليا النور: المنظمات النسوية الممولة غربيًا تسعى لهدم الأسرة المسلمة

ردًا على استغلالهم فتوى الكد و السعاية.. رئيس عليا النور: المنظمات النسوية الممولة غربيًا تسعى لهدم الأسرة المسلمة

  • 107
الفتح - المهندس سامح بسيوني رئيس الهيئة العليا لحزب النور

قال المهندس سامح بسيوني رئيس الهيئة العليا لحزب النور، إن محاولات المنظمات النسوية الممولة غربيا والتي تهدف إلى هدم الأسرة –التي تعد ركن الاستقرار في المجتمعات الاسلامية– لا تنتهي ولهم في ذلك خطوات ممنهجة تبدأ بمحاولات منع الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين وتفخيخ العلاقة بين الزوج وزوجته أو الضغط المستمر لوضع شروط مسبقة قبل الزواج تعمل على تصعيب الزواج أو تمنع الرجال من الحرص على بناء الأسر عن طريق ما يُقدم من مشاريع قوانين متوافقة مع الفكر الغربي من بعض تلك المنظمات النسوية أو منظمات المجتمع المدني ذات التمويل الغربي؛ والتي تتسبب بمثل هذه الأطروحات الغربية على تحقيق الفوضى المجتمعية والتي يسعى إليها أعداء الوطن كمسار بديل عن  الفوضى الخلاقة التي فشلوا في فرضها في بلادنا عبر السنوات الماضية ..

وأوضح رئيس عليا النور في منشور له على فيس بوك أنه من أمثلة ما يحاولون طرحه الآن في مثل تلك المشاريع هو "اقتسام مال الزوج عند الطلاق كما يحدث في الغرب"، حيث قُدمت بعض الاقتراحات بأن يوضع في وثيقة الزواج مادة للاتفاق على النسبة التي تحصل عليها المرأة في حالة الطلاق من مال الزوج "كما يحدث في الدول الغربية من مقاسمة المال بين الرجل والمرأة بعد الطلاق "، مع محاولة تمرير مثل هذا الأمر للأسف تحت غطاء شرعي استنادا إلى ما يسمى بفتوى "الكد و السعاية" المعروفة في المذهب المالكي في بلاد المغرب العربي –وهي فتوى خاصة لبعض المالكية في بعض مناطق المغرب التي العرف فيها أن المرأة تعمل مع زوجها في ماله–، خلاصتها أن المرأة التى تقوم "بعمل" فى "مال" زوجها مما جرى به العرف، وتساهم في تنميته، كزراعة أرضه وتربية ماشيته، يمكنها عند تقسيم الميراث أن تدعى أنها لم تكن متطوعة، ومن ثم يقضى لها بسهم في هذا المال٠

وأشار بسيوني إلى أنه يمكن الرد على ذلك الطرح الذي يحاول اتباع النسوية استغلاله لتمرير مخططاتهم الغربية باشتراط اقتسام مال الزوج في قسيمة الزواج حال الطلاق على النحو الآتي:

- فتوي الكد والسعاية، ليست فتوى واحدة، وليست محل اجماع من المالكية عامة، بل ولا من مالكية المغرب خاصة، وفتاوى المالكية تتحدث عن عمل الزوجة في مال زوجها، وليس عن إنفاق مال، سواء كان عندها مال مدخر، أو مال اكتسبته من عمل عند الغير، ففتوى الكد والسعاية لا تخص الزوجة بل كل أفراد الأسرة..

- لكل من الزوج والزوجة ذمة مالية مستقلة، والمهر يؤكد هذا، فهو شئ يدفعه الزوج من ماله إلى الزوجة ليصبح ملكا لها، وفوق هذا، أوجبت الشريعة على الزوج النفقة على زوجته وإن كانت ذات مال، وانفصال الذمة المالية للزوج عن زوجته أمر مجمع عليه في الشريعة، بخلاف ما درج عليه الغرب من أن عقد الزواج كما لو كان متضمنا عقد شركة، فيعتبر أن نماء مجموع ثروتي الزوج والزوجة هو ملك لهما مناصفة.

- إن كان الامر كما درج عليه الغرب من أن عقد الزواج كعقد شراكة ماليه؛ فلا مجال إذا لوجوب مهر على الرجل ولا وجوب نفقة عليه، فالنفقة ستكون من مجموع كسبهما، كما أنه لا مجال أن يدفع نفقة حضانة لها إن انفصلا أو طلقت وهذا لا يقره الشرع الإسلامي ..

- كما أن فتوى الكد والسعاية كما ذكر عاليه بـُنيت أصلا على تحرج المرأة أن تُطالب بذلك المقابل حال زواجها، وبالتالي فمن يطرح الآن اشتراط المرأة في عقد الزواج حصولها على مقابل الكد والسعاية قبل وقوعه ينسف الأصل الذي بُنيت عليه الفتوي، وهو استشعار الزوجة للحرج.

- كما أن القول باشتراط مسألة الكد والسعاية في وثيقة الزواج، قد يفُضي إلى فساد العقد، لجمعه بين معنى الزواج والشركة، أو الزواج والإجارة، أو الزواج والقرض، وهي الصور التي يمكن أن يظهر بها عمل المرأة، الذي يمكن توصيفه بأنه شراكة أو إيجار عمل أو قرض.

- كما أن حفظ حق المرأة في مالها  أو حال عملها في مال زوجها يمكن أن يكون عن طريق –كما في لائحة المأذونين الحالية– توعية الزوجة بأن لها ذمة مالية مستقلة، وأنها إذا كانت عاملة "موظفة مثلاً" أو لها مال أو يهبها ذويها مال وكانت ستنفق منه في البيت، فالأصل فيه أنه سيكون تبرع منها، ولو احتسبت ذلك قرضاً حسناً يرده الزوج بقيمته فيما بعد وعليها أن تبين هذا لزوجها، وكذلك المرأة التي يحتاج زوجها إلى ذهبها أو يأتيها ميراثها فتضعه في البيت، فعليها أن تبين أنها فعلت هذا على سبيل القرض ويرد بمثله.

أما من تعمل في مال زوجها، كرعاية زرعه أو ماشية أو تجارته ونحو ذلك، فعلي المأذون او وليها أن يبين لها أن عملها تطوع إلا أن تطلب أجرة، وأما من تعمل في شيء يملكونه سويا أو في إحياء موات "استصلاح أرض مثلاً" أو غيره مما يحتمل الشركة فتطلب من زوجها المشاركة في الشركة بوضوح وبعقد منفصل.