• الرئيسية
  • الأخبار
  • كأس العالم والبطولات الرياضية.. "شاهين" يوضح الحكم الشرعي في إقامة المسابقات والدوريات

كأس العالم والبطولات الرياضية.. "شاهين" يوضح الحكم الشرعي في إقامة المسابقات والدوريات

  • 240
الكاتب والداعية الإسلامي - إيهاب شاهين

قال المهندس إيهاب شاهين، الكاتب والداعية الإسلامي: المسابقات تنقسم من حيث جوازُ بذْل الجائزة من عدمه إلى ثلاثة أقسام، أولها المسابقات التي نص عليها الحديث الشريف، وذلك في قوله -عليه الصلاة والسلام-: "لا سَبْقَ إلا في خفٍّ، أو حافر، أو نصْل"؛ فالفقهاء مُجمِعون على هذا الحكم، ومن حيث سبب تخصيص هذه الثلاثة في مشروعية السباق والجوائز عليها، أنها أدوات للحرب، وبها تتم العُدة للجهاد، فهذا القسم -وهو مسابقات الإبل والخيل والرمي- يجوز التسابق فيها مع وجود الجوائز التي تعطى للفائزين، بلا خلاف.

وتابع "شاهين": أما المسابقات غير المنصوص عليها في الحديث، مما كان فيها نفعٌ وعون على الجهاد والقتال في سبيل الله، فهذا القسم اختلفتْ آراء الفقهاء فيه إلى قولين:

القول الأول: أنه لا تجوز المسابقات في حال وجود الجوائز والعوض فيها، إلا في الثلاثة المنصوصة في الحديث، وهذا هو مذهب المالكية، وأكثر الحنابلة، وابن حزم الظاهري.

القول الثاني: يجوز جعل الجوائز على المسابقات إذا كانت مُعينة على الجهاد والقتال، ومما ينتفع بها في جانب إقامة الدين كمسابقات حفظ القرآن والعلم الشرعي، وهذا هو مذهب جمهور الحنفية وبعض الشافعية وبعض الحنابلة، وهذا القول هو الأصوب.

وأضاف الداعية الإسلامي: أما المسابقات التي يراد منها مجرد اللهو واللعب، والتي تقع في دائرة المباح، وليستْ ذاتَ نفعٍ في ما يتعلَّق بأمور الجهاد والقتال، فهذا القسم يكاد الفقهاء المتقدِّمون يُجمعون على منع وضع الجوائز فيها؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لا سبق إلا في خف، أو حافر، أو نصل"، ولكون هذه المسابقات ليستْ فيها منفعة ولا فائدة، ولا تُحقق مصلحة دينية، فلا يجوز إضاعةُ المال فيها، والدليل على ذلك: 

أ- حديث رسول الله: "لا سبق إلا في خف، أو حافر، أو نصل"؛ إذ إنها ليست ضمن الثلاثة المذكورة، ولا تدخل في معناها.

ب- أن في ذلك بذلاً للمال فيما لا ينفع في الدين ولا الدنيا، وهذا مضيعةٌ للمال وإسراف، وقد قال -تعالى-: {وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ} [الأنعام: 141].