• الرئيسية
  • الأخبار
  • زكاة المال وزكاة الفطر والفدية.. "باحث" يسرد مجموعة تنبيهات حول كيفية إخراجها

زكاة المال وزكاة الفطر والفدية.. "باحث" يسرد مجموعة تنبيهات حول كيفية إخراجها

  • 52
الفتح - أرشيفية

سرد الدكتور علاء رمضان، الباحث الشرعي، مجموعة تنبيهات حول زكاة المال وزكاة الفطر والفدية، موضحا أن الأصل في زكاة المال وكذا عروض التجارة أن تخرج للفقير مالا (نقودا) يتملكه، إلا لو وكلك الفقير في شراء ما يحتاجه من ملبس أو مأكل، فلا يجوز أن تخرج زكاة المال في شُنط رمضان إلا أن يوكلك الفقير في ذلك .

وأضاف رمضان في منشور له عبر "فيس بوك" قائلا: زكاة المال وعروض التجارة تُحسب على أدنى النصابين من الفضة والذهب وهذا مقتضى قول جمهور العلماء وهو الأحظ للفقراء؛ فمن ملك ما يعادل ٥٩٥ جرام فضة أو أكثر وحال عليه الحول دون أن يقل المال عن النصاب في أثناء الحول (يعني مر سنة هجرية كاملة) فعليه أن يخرج ربع العشر على كل ما معه من مال ٢.٥% .

وتابع قائلا: أما زكاة الفطر فتخرج صاعا من طعام من غالب قوت البلد مثل الأرز  (وصاع الأرز = ٢٨٠٠ جرام)، والقمح والفول والعدس واللوبيا والفاصوليا في بلادنا، ولا يجوز إخراجها نقودا في قول جمهور العلماء، ولا شك أن هذا أحوط ولا يقال أن الأنفع للفقير المال فإن المال يأتيه من زكاة المال وعروض التجارة.

وواصل رمضان حديثه قائلا: فدية الإطعام في حق الشيخ الكبير والمرأة العجوز الغير قادرين على الصيام وكذا المريض مرض مزمن لا يستطيع معه الصيام والحامل والمرضع في قول بعض العلماء، تخرج أيضا طعاما للمساكين وهو ما يعادل ربع صاع من طعام أي ما يعادل ٧٠٠ جرام أرز تقريبا، والأحوط نصف صاع أي كيلو ونصف أرز تقريبا عن كل يوم، ولا يجزئ إخراجها نقودا.

واختتم رمضان قائلا: العجيب أن الناس يخرجون ما يلزم إخراجه نقودا طعاما ثم يخرجون ما يلزم إخراجه طعاما نقودا.