سنة ونصف مهلة لتوفيق أوضاع حيازة الحيوانات الخطرة بعد التصديق على القانون

  • 11
الفتح - أرشيفية

صدق رئيس الجمهورية علي القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدارقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، وتم نشره بالجريدة الرسمية.

وألزم القانون فى المادة الثانية منه المخاطبين بأحكام القانون والقانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقاً لأحكامه، وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ صدور لائحته التنفيذية.

كما ألزمت حائز الحيوان الخطر فى الحالات التى لا يجوز ترخيصها وفقا لأحكام القانون والقانون المرافق بتسليمه للهيئة العامة للخدمات البيطرية خلال شهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيية لهذا القانون وذلك وفقا للضوابط والاجرءات التى تحددها هذه اللائحة.

ويجوز مد هذه المدتين المشار اليهم بالفقرتين الاولى والثانية من هذه المادة لمدة واحدة مماثلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزيرالمختص بشئون الخدمات البيطرية