2000 جنيه بدل انتقال موظف الدرجة الأولى للعاصمة الإدارية.. و2500 للمدير عام

  • 34
الفتح - العاصمة الإدارية الجديدة

حددت وزارة المالية، قيمة بدل انتقال الموظفين، للعاصمة الإدارية الجديدة بمبلغ 2000 جنيه شهريًا للدرجة الأولى فيما دونها، و2500 جنيه شهريًا لدرجة مدير عام معين أو منتدب عليها فأعلى.

ونبهت وزارة المالية، رؤساء الجهات الإدارية والمسئولين الماليين بالجهات المنتقلة للعاصمة الإدارية الجديدة، تطبيق تعليمات رئاسة مجلس الوزراء بشأن ضوابط ومحددات صرف بدل الانتقال للعاملين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، والتنسيق المستمر مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتدقيق وتحديث بيانات الموظفين المنتقلين.

وكانت الحكومة، قد قررت أن يكون يوم 15 يونيو الحالي موعد نهائي لتواجد جميع الجهات المنتقلة للعاصمة الإدارية الجديدة، يأتي ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بانتقال الحكومة المصرية بالكامل للعمل من العاصمة الإدارية.

وكانت وزارة المالية، قد نشرت ضوابط ومحددات صرف بدل الانتقال للعاملين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، والتي اعتمدها مجلس الوزراء بجلسته رقم 231 بتاريخ 1 مارس عام 2023، وذلك على النحو الآتي:

1- أن يكون الموظف من العاملين المنتقلين فعليًا للعمل بالعاصمة الإدارية بالجهات الإدارية المقرر لها الانتقال سواء من العمالة المعينة على درجة (دائمة/تعاقد/مستعان به).

2- تسدد وزارة المالية بسداد قيمة بدل الانتقال بمبلغ 2000 جنيه شهريًا (للدرجة الأولى فيما دونها)، 2500 جنيه شهريًا (لدرجة مدير عام معين فأعلى)، وذلك بالنسبة للعاملين بالجهات الإدارية المدرجة داخل الموازنة العامة للدولة.

3- تلتزم الجهات الإدارية غير المدرجة بالموازنة العامة للدولة (الهيئات/الوحدات الاقتصادية/الشركات) بسداد قيمة بدل الانتقال بمبلغ 2000 جنيه شهريًا (للدرجة الأولى فيما دونها)، 2500 جنيه شهريًا (لدرجة مدير عام معين فأعلى) خصمًا على موازنتها.

4- يحصل شاغلي الدرجة الوظيفية (رئيس قطاع/مساعد وزير/رئيس إدارة مركزية) على بدل الانتقال في حالة عدم تخصيص سيارة لهم، وعدم حصوله على بدل سكن، ولا يحصل على بدل الانتقال في حالة تخصيص سيارة لهم أو حصوله على بدل سكن.

5- لا يصرف بدل الانتقال للموظف في حالة تركه للوظيفة أو انتقاله للعمل خارج العاصمة الإدارية الجديدة أو تغير حالته الوظيفية على سبيل المثال (إجازة بدون مرتب/سفر للخارج/إجازة رعاية الطفل/استقالة).

6- إلغاء الضابط الذي ينص على بألا تقل عدد أيام العمل الفعلية عن 15 يومًا في الشهر، ويجوز للسلطة المختصة تقرير نسبة من هذا الحافز للعامل إذا قلت أيام العمل الفعلية عن 15 يومًا.

7- يتم صرف بدل الانتقال للموظفين المنتقلين فعليًا للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة ممن قاموا بتسجيل رغباتهم في الحصول على وحدات سكنية (بدل سكن) لحين استلامهم لتلك الوحدات، على أن تلتزم الجهات الإدارية بوقف صرف بدل الانتقال للموظف الذي تم تخصيص له وحدة سكنية فور توقيعه عقد الوحدة.