ننشر نص مواد قانون التظاهر المكون من 25 مادة مقسمة على 3 فصول

  • 131
السفير إيهاب بدوى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية

قال السفير إيهاب بدوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عدلي منصور أصدر أمس القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية .
وأضاف بدوى أن نص القانون يضم 25 مادة موزعة على 3فصول ويختص الفصل الاول المتضمن سبع مواد بالاحكام العامة والتعريفات والثاني بالإجراءات والضوابط التنظيمية بالتجمعات العامة والمظاهرات، والثالث بالعقوبات والرابع المكون من ثلاث مواد بالاحكام الاجرائية.
وينص القانون على التالى:
الفصل الأول
- المادة "1" :"حق المواطنين في تنظيم المواكب السلمية والانضمام اليها وفقا لاحكام وضوابط هذا القانون".
- المادة "2" تعريف الاجتماع العام والاجتماعات الانتخابية.
-المادة"3":" تختص بتعريف الموكب ".
-المادة"4":"تعريف التظاهرة.
-المادة "5": " تشير الى حظر الاجتماع لاغراض سياسية في اماكن العبادة أو في ساحتها او ملحقاتها كما يحظر تسيير المواكب منها واليها او التظاهر فيها .
المادة"6":"يحظر على المشاركين فى الاجتماعات العامة حمل اي اسلحة أو مفرقعات او العاب نارية او مواد حارقة أو غير ذلك مما يعرض الافراد والمنشأت والممتلكات للخطر، كما يحظر ارتداء الاقنعة والاغطية لاخفاء ملامح الوجه بقصد ارتكاب تلك الافعال.
-المادة"7":" يحظر الاخلال بالامن العام والنظام العام أو تعطيل الانتاج او الدعوة اليه أو تعطيل مصالح المواطنين أو تعريضهم للخطر والحيلولة دون التاثير على المرافق العامة او النقل أو تعطيل حركة المرور او الاعتداء على الارواح والممتلكات العامة والخاصة وتعريضها للخطر .
الفصل الثاني :الإجراءات والضوابط التنظيمة للاجتماعات أو المظاهرات
-المادة "8": " يجب أن يخطر بتنظيم المظاهرة قسم الشرطة الذي يقع بدائرته الاجتماع العام او الموكب أو التظاهرة وقبل بدئه بنحو ثلاثة ايام عمل على الاقل وبحد أقصى 15 يوما وتقصر الى 24 ساعة اذا كان الاجتماع انتخابيا على ان يتم تسليم الإخطار باليد أو انذار على يد محضر.
كما يجب ان يتضمن الإخطار مكان الاجتماع العام وخط سير الموكب وموعد بدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة وموضوع الاجتماع أو الموكب أو التظاهرة والغرض منها والمطالب والشعارات التي يرفعها المشاركون في أي منها وأسماء الافراد أو الجهة المنظمة للاجتماع العام او المواكب او التظاهرة وصفاتهم ومحل اقامتهم ووسائل الاتصال بهم .
-المادة "9":" تتناول شأن تنظيمي ويصدر وزير الداخلية قرار بتشكيل لجنة دائمة في كل محافظة تكون مهمتها وضوح الاجرءات والتدابير بتأمين الاجتماعات العامة والتظاهرات وسبل التعامل معها في حال خروجها عن السلمية".

المادة "10":" تتعلق بجواز منع التظاهرة أو التظلم فيجوز لوزير الداالخلية أو المختصين عند وجود معلومات أو دلائل على تهديد الامن والسلم أن يصدر قرارا بإرجائها أو تغيير مسارها على ان يبلغ مقدمي الاخطار قبل الموعد بأربع وعشرين ساعة على الاقل مع عدم الاخلال بالاختصاص الخاص بمحكمة القضاء الاداري ويجوز لمقدمي الاخطار التظلم الى قاضي الامور الوقتية بالمحكمة الابتدائية الخاصة على أن يصدر قراراه على وجه السرعة.

والمادة "11| :"إذا صدر اي فعل يشكل جريمة يعاقب عليها القانون تقوم قوات الامن بالزي الرسمي وبناء على أمر من القائد الميداني المختص بفض الاجتماع العام أو التظاهرة و يجوز للقائد الميداني أن يطلب من المحكمة ندب من يراه لاثبات الحالة غير السلمية للاجتماع العام أو التظاهرة ويصدر القاضي أمره على وجه السرعة".
المادة "12" عشر تختص بالتعامل الامني المتدرج في حالة فضل الاجتماع فتلتزم قوات الامن في فض التظاهرة أن تقوم بذلك وفقا للمسائل والمراحل الآتية: أولا مطالبة المشاركين بالانصراف الطوعي من خلال انذارات شفهية متكررة بصوت مسموع متضمنه تحديد وتأمين الطرق التي يسلكها المشاركون لدى انصرافهم وفي حالة عدم استجابة المشاركين للانذارات بالانصراف تقوم قوات الامن بتفريقهم وفقا للتدرج الاتي :"استخدام خراطيم المياه والهراوات والغازات المسيلة للدموع ".
المادة "13" :"في حالة القيام بأعمال عنف أو التعدي تقوم قوات الامن بالتدرج من خلال الطلقات التحذيرية وطلقات الخرطوش المطاطي وغير المطاطي وفي حالة لجوء المشاركين لاستعمال الاسلحة يتم التعامل معهم لرد الاعتداء بوسائل تتناسب مع رد الخطر.
المادة"14" :"يحدد وزير الداخلية بقرار منه بالتنسيق مع المحافظ المختص حرما آمنا معينا أمام المواقع الحيوية كالمقار والمنشآت الحكومية والعسكرية والأمنية الرقابية ومقار المحاكم والنيابات والمنشآت والمتاحف والأماكن الأثرية ويحظر على المشاركين فى التظاهرة تجاوز نطاق الحرم المنصوص عليه في الفترة السابقة .

المادة "15":" تمنح التظاهر دون اخطار في اماكن محددة سلفا فيصدر المحافظ بتحديد منطقة كافية بالمظاهرة تباح فيها الاجتماعات العامة للتعبير السلمي عن الرأي دون التقيد بالاخطار".
الفصل الثالث: العقوبات
المادة "16":" تتعلق بالعقوبات مع الاخلال :"يعاقب على الافعال المنصوص عيها بالمواد التالية بالعقوبات المقررة لها".
المادة "17":" تتعلق بالعقوبات باحراز السلاح وتنص بالسجن المشدد مدة سبع سنين وغرامع 100 الف جنيه ولا تتجاوز 300 الف لكل من احرز سلاح أو ذخائر او متفجرات خلال مشاركته في الاجتماع العام أوالموكب اوالتظاهرة ، ويعاقب بالسجن والغرامة مائة الف ولا تتجاوز 200 الف لكل من عرض أو حصل على مبالغ مالية أو منفعة في المواكب ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرض على رتكاب الجريمة، والحبس مدة سنتين ولا تتجاوز 5 سنسن وغرامة 50 الف إلى 200 الف لكل من خالف الحظر المنصوص عليه في هذا القانون ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وغرامة 100 الف جنيه لكل من ارتدى اقنعة بقد ارتكاب جرلايمة خلال الاجتماع العام ومن خالف الحظر المنصوص عليه في المادة الخامسة عشر والسادسة عشر .
والمادة "21":" يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 10 الف جنيه ولا تتجاوز 30 الف لكل من دعا لمظاهرة دون إخطار" .
والمادة "22":" عدم الاخلال بحقوق الغير حسني النية تقضي المحكمة ويلغى القانون رقم 14 لسنة 1923 وهو منصوص عليه في ديباجة هذا القرار بقانون ويلغى كل من يخالف هذه القانون بأحكام ويصدر مجلس الوزراء القرار اللازم لتنفيذ أحكام القانون ويعمل بالقانون في اليوم التالي للنشرط .
-المادة"24" يصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنظيم المظاهرات".