عاجل

ننشر.. نص مذكرة الدفاع فى قضية فتيات حركة "7 الصبح" بالأسكندرية

  • 151

حصلت "الفتح" على نص مذكرة الدفاع في قضية فتيات حركة "7 الصبح" بالإسكندرية، وفيها ما يلي:

محكمة جنح سيدى جابر
جلسة الاربعاء
مذكـرة بدفـاع
******
سونيا عبده عبد الرحمن عبدالله واخرين متهمات

ضـــد

النيابة العامة ( سلطـة اتهــام )

في الجنحة رقم 25790/2013 جنح سيدى جابر
والمحدد لها جلسة الاربعاء الموافق 20/11/2013م

وصف التهمة
قيدت النيابة العامة جنحة ضد المتهمات بالمواد :-

1- مادة 361 ( الاتلاف )
كل من خرب أو أتلف عمدا أموالا ثانية أو منقولة لا يمتلكها أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو عطلها بأية طريقة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا ترتب على الفعل ضرر مالي قيمته خمسون جنيها أو أكثر كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه إذا نشأ عن الفعل تعطيل أو توقيف أعمال مصلحة ذات منفعة عامة أو إذا ترتب عليه جعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم فى خطر.

ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات المقررة فى المادة 361 إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي )
2- مادة 375 مكررا و 375مكرر (أ) 1-4 من قانون العقوبات المضافة بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والخاص بمكافحة أعمال الشغب والبلطجة.

المادة 375 مكرر على أنه: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد واردة فى نص آخر يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منغعه منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطو عليه أو إرغامه على القيام بعمل حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد بإلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنتين ولا تتجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر أو بحمل أي أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أي مواد أخرى ضارة أو إذا وقع الفعل على أنثى أو من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة. ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.

مادة 375 مكرر (أ) وتنص على: ضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لأي جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة ويرفع الحد الأقصى لعقوبتى السجن والسجن المشدد إلى عشرين سنة لأي جناية أخرى تقع بناء على ارتكابها.

وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضى إلى موت المنصوص عليها فى المادة 236 من قانون العقوبات بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

3-المواد 1 و 2 و3 مكرر/3.1 من القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر
م:1 " اذا كان التجمهر المؤلف من 5 أشخاص على الأقل من شأنة ان يجعل السلم العام فى خطر وكان رجال السلطة قد امروا المتجمهرين بالتفرق فكل من بلغة الأمر منهم ورفض إطاعتة أو لم يعمل بة يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على 6 اشهر أو بغرامة لاتتجاوز 20 جنية "

م:2 "أذا كان الغرض من التجمهر المؤلف من 5 اشخاص على الأقل إرتكاب جريمة ما أو منع أو تعطيل تنفيذ القوانين او اللوائح ، او اذا كان الغرض منة التأثير على السلطات فى اعمالها أو حرمان شخص من حرية العمل سواء كان ذلك أو الحرمان بإستعمال القوة أوالتهديد بإستعمالها 0 فكل شخص من المتجمهرين أشترك فى التجمهر وهو عالم بالغرض منة او علم بالغرض ولم يبتعد عنة يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على 6 اشهر أو بغرامة لاتجاوز 20 جنية مصرى 0
وتكون العقوبة الحبس الذى لاتزيد مدتة على سنتين أو غرامة لاتجاوز 50 جنية لمن يكون حاملاً سلاح او آلات من شأنها إحداث الموت أذا استعملت بصفة اسلحة 0"

م:3" اذا استعمل المتجمهرين المنصوص عليهم فى المادة السابقة أو استعمل القوة او العنف جاز إبلاغ مدة الحبس المنصوص علية فى الفقرة الأولى من المادة السابقة الى سنتين للأشخاص الذى يتألف التجمهر منهم كما يجوز إبلاغ مدة الحبس المنصوص عليها فى الفقرة الثانية منها الى 3 سنوات لحاملى الأسلحة أو الآلآت المشابهة لها 0واذا وقعت الجريمة بقصد تنفيذ الغرض المقصود من التجمهر فجميع الشخاص الذين يتألف منهم التجمهر وقت ارتكاب هذة الجريمة يتحملون مسؤليتها جنائياً بصفتهم شركاء اذا ثبت عليهم الغرض المذكور "

م:3مكرر" يرفع الى الضعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة لأى جريمة اذا كان مرتكبها احد المتجمهرين المنصوص عليهم فى المادتين الأولى والثانية على ألأ تتجاوز مدة الأشغال الشاقة المؤقتة او السجن 20 عام 0
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة او المؤبدة اذا خرب المتجمهرين عمداً مبانى أو أملاك عامة مخصصة لمصالح حكومية أو للمرافق العامة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة والوحدات الإقتصادية التابعة لها أو شركات القطاع العام أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام 0

ويحكم على الجانى فى جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التى خربها "
م:4" يعاقب مدبروا التجمهر الذى يقع تحت حكم المادة الثانية من هذا القانون بنفس العقوبات التى يعاقب بها الأشخاص الداخلون فى التجمهر ويكونون مسؤلين جنائياً عن كل فعل يرتكبة أى شخص من هؤلاء الأشخاص فى سبيل تحقيق الغرض المقصود من التجمهر ولو لم يكونوا حاضرين فى التجمهر أو إبتعدوا عنة قبل إرتكاب الفعل "
وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكرر أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات.

ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لاتقل عن سنة ولا تتجاوز خمس سنين

4- المادتين 1/1 – 25 مكرر/1 من القانون 394 لسنة 1954 بشأن الاسلحة والذخائر ... والبند رقم (7) من الجدول رقم (ا) المستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007

م (1) ـ يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه حيازة أو إحراز الأسلحة النارية المبينة بالجدول رقم 2 وبالقسم الأول من الجدول رقم 3 وكذلك الأسلحة البيضاء المبينة فى الجدول رقم 1 المرافق .

مادة 25 مكررا - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد علي خمسمائة جنيه كل من جاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم ( 1 ) .

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهرين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد علي ألف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة في أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة.

جدول رقم 1 المستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007

7 - البلط والجنازير والسنج ، والقواطع (الكترات) ، والشفرات ، والروادع الشخصية ، وعصي الصدمات ، والدونكات ، وأية أداة أخرى تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لحملها أو إحرازها أو حيازتها مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية .

.الطلبات :

يلتمس المتهمون من عدالة المحكمة برائتهم من التهم المسندة اليهم تاسيسا على:-
1- الدفع بانتفاء حالة التلبس الخاصة بالمتهمات وبطلان القبض والتفتيش و بطلان التحقيقات لكونها اثر من أثار القبض الباطل

2- الدفع بعدم توافر الأركان القانونية لجريمة التجمهر بغرض ارتكاب فعل مؤثم- وذلك على فرض جدلى بوجود المتهمات بالمظاهرة – بالرغم من انكارهن تواجدهن بها:

3- الدفع بطلان تحريات الامن الوطنى وعدم جديتها وتضاربها مع بعضها

4- -الدفع بطلان اجراءات تحريز المنشورات واللافتات لادعاء واقرار العقيد / محمد عمران فى ذيل الصفحة الثالثة من محضر الضبط المؤرخ 31/10/2013 ( تم التحفظ على كافة المضبوطات السالف ذكرها قرين كل متهم وذلك بتحريزها وتدوين عليها البيانات الخاصة بها ) وجاء صدر المحضر خالى تماما قرين كل اسم من المتهمات ماهى المضبوطات الخاصة بها .

وتبعت النيابة العامة ذلك البطلان واخذت فى كل مرة تعرض فيها الاحراز على المتهمات تعرضها جملة واحدة دون افراد او اقران لكل واحدة منهن بما يخصها من مضبوطات .

5- وهذا الدفع السابق يدعونا كذلك للدفع بتلفيق هذه المضبوطات للمتهمات .

6- الدفع بتجهيل مكان وزمان ضبط المتهمات حيث لم تحدد المحاضر مكان وزمان الضبط وهو ما يفقدها مصداقيتها ويجعلها عرضة للبطلان خاصة اذا كانت المتهمات قد قررن بضبطهن فى اماكن وازمنة مختلفة عن مكان وزمان الواقعة التى حددتها محاضر الضبط .

7- الدفع بعدم توافر أركان جريمة الاتلاف المجرمة قانونا بركنيها المادى والمعنوى

8- الدفع بعدم وجود تقرير فنى فى الاوراق يبين التلفيات واسبابها وقيمتها لكى تطمئن المحكمة اليه حيث خلت الاوراق من معاينة فنية سواء من الادلة الجنائية او غيرها يحدد هذه التلفيات ومن محدثها وبأى شىء احدثها ووقت حدوثها وكيفية حدوثها وقيمة هذه التلفيات .

9- خلو الاوراق من بلاغ وسؤال للمجنى عليه فى هذه الواقعة وهو ممثل اتحاد الملاك وذلك للوقوف على التقدير الحقيقى للتلفيات لعرض الصلح عليه خاصة اذا كانت هذه الجريمة من الجرائم التى يجوز التصالح فيها وفقا للقانون
10- الدفع بعدم توافر اركان جريمة الترويع .

11- الدفع بعدم حيازة او تحريز اى اسلحة او ذخائر من اى نوع مع المتهمات , وكذلك بالنسبة للحجارة والطوب الذى احالت به النيابة المتهمات فلم تثبت الاوراق حيازة المتهمات للطوب والقول بذلك مجرد اقوال مرسلة لا اصل لها فى الاوراق , اما ما ثبت فى المعاينة من وجود بعض الحجارة فى مدخل العمارة ففضلا عن انه لم يحرز فانه لم يثبت نسبته الى المتهمات .

12- الدفع بشيوع الأتهام وتلفيقه وعدم تحديد دور كل متهم .

13- الدفع بعدم معقولية الأتهامات وعدم تصور حدوثها من فتيات واطفال عزل .

14- الدفع بالقبض العشوائى على المتهمات واقرار محرر المحضر وتحريات الامن الوطنى بذلك باستبعاد السيد/ محمد ابراهيم فرغلى من الاتهام

15- الدفع ببطلان اعتراف المتهمتين خديجة بهاء الدين محمد وسارة عبد القادر لكونه وليد إكراه مادي ومعنوي ولعدم مطابقته الحقيقة ولكونه وليد إجراءات باطلة و لكونه مشوب باللبس والغموض

16- الدفع بكيدية وبطلان شهادة وبلاغ / مصطفى محمد يوسف حارس عقار عمارة رجال الاعمال لتناقض اقواله واقراره بمحضر الضبط ان سبب تعدى المتظاهرون عليه واتلاف باب العقار على فرض اتلافه لانه مؤيد لخارطة الطريق وهم معارضون فكيف اذا عرف التظاهرون انه مؤيد؟؟؟؟؟؟؟؟؟

17- الدفع ببطلان شهادة وبلاغ محمود دكرونى لكذبه فى اقواله واقراره بمحضر الضبط بان المتظاهرين تعدوا عليه وضربوه وادعى انه كان حيموت لولا الشرطه وجاءت الاوراق خاليه من اى تقرير اصابه بالاضافه الى اقراره بتعمده استفزاز التظاهرين برفع اشارات معارضه لهم

18- الدفع باقرار شاهد الاثبات مصطفى السيد بعدم القاء المتظاهرين اى حجارة وعدم حملهم اى من ادوات الترويع

الدفاع
سيادة الرئيس

إن المتشرف بالمثول أمامكم يستشعر عظمة الجزاء الذى أعده الله للقضاة العدول، فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم " قاضى فى الجنة وقاضيان فى النار، فأما الذى فى الجنة فقاض علم الحق وقضى به، وأما الذى فى النار . فرجل علم الحق وقضى بغيره حيدة عنه، وجار فى الحكم، ورجل قضى للناس على جهل، فهو فى النار . "، فإذا كانت الجنة هى الجزاء الموعود فما أهون ما بذلتم لها من ثمن وهو جليل، وما أقل ما أديتم فى سبيلها من جهد وهو كبير، والذى ضحيتم به من راحتكم، وصحتكم وقدمتوها من أنفسكم إذا قيس " بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر " تبين لكن أى العوضين أغلى وأى البيعتين أرجح .

سيادة الرئيس /
والقاضى الذى يستحق – عند الله وعند الناس – مكانة قاضى الجنة هو الذى يفسح صدره لما تضيق بسماعه أذنه، ويستمع بما يخالف هوى نفسه من قول غيره، لعله يجد فى تتبعه رضاء ضميره الباحث عن العدل وحده، والحق وحده .
سيادة الرئيس /
يلتمس المتهمون من عدالتكم برائتهم من التهم المسندة اليهم تاسيسا على

1- عدم توافر الأركان القانونية لجريمة التجمهر بغرض ارتكاب فعل مؤثم- وذلك على فرض جدلى بوجود المتهمات بالمظاهرة – بالرغم من انكارهن تواجدهن بها:

اسندت النيابة العامة للمتهمات تهمة ارتكاب جريمة التجمهر بغرض :-

أ-التأثير على اعمال السلطات فى اعمالها
ب- ارتكاب جرائم الترويع والتخويف والاتلاف مستعملين فى ذلك القوة والعنف
مع علمهم بالغرض المقصود فوقعت منهم تنفيذا الجرائم الاتية
1-استعراض القوة مع اخرين بقصد الترويع والحاق الاذى المادى والمعنوى وهو حامليين ادوات معدة للاعتداء على الاشخاص وباغتوهم بقذفهم بالحجارة ........
2- اتلفن الباب الزجاجى لمدخل بناية اتحاد برج رجال الاعمال
ولم تثبت الغرض غير المشروع وعلمهم به واتجاه إرادتهم لاقتراف الفعل المؤثم عن علم وإرادة

فالنصوص القانونية للنموذج التجريمى تتحدث صراحة عن أننا إزاء جريمة عمدية وعلى جهة الاتهام إقامة الدليل على:

1- إثبات مشاركة خمسة أشخاص على الأقل

2- الغرض المحظور والمحدد وهو فى حالتنا التأثير على اعمال السلطات فى اعمالها و ارتكاب جرائم الترويع والتخويف والاتلاف مستعملين فى ذلك القوة والعنف (لم تثبته النيابة )
3- علم المتجمهرين بهذا الغرض واستمروا فى التجمهر (لم تثبته النيابة )
4- توافر نية الاعتداء لدى المتهمين وظلت تصاحبهم حتى نفذوا غرضهم (لم تثبته النيابة )
5- إثبات أن الجرائم التى ارتكبت قد وقعت نتيجة نشاط إجرامي من طبيعة واحدة (لم تثبته النيابة )
6- وشرط التضامن فى المسئولية هو ثبوت علمهم بالغرض من التجمهر (لم تثبته النيابة )
7- وقد وقعت جميعها حال التجمهر (لم تثبته النيابة )
و محاكمنا العليا حددت فى اكثر من حكم شروط قيام التجمهر قانونا:

محكمة النقض:

1- إن الفقرة الثانية من المادة 3 من القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر قد نصت على أنه "إذا وقعت جريمة بقصد تنفيذ الغرض المقصود من التجمهر فجميع الأشخاص الذين يتألف منهم التجمهر وقت ارتكاب هذه الجريمة يتحملون مسئوليتها جنائياً بصفتهم شركاء إذا ثبت علمهم بالغرض المذكور". فيجب لأخذ المشتركين فى التجمهر بهذه المادة، فضلاً عن ثبوت علمهم بالغرض الممنوع ووقوع الجريمة أثناء اشتراكهم فى التجمهر، أن يثبت أن وقوعها كان بقصد تنفيذ الغرض من التجمهر، فإن كانت وقعت تنفيذاً لقصد آخر سواء أكان بيته مقارفها أم كان قد نبت عند أحد المتجمهرين فجأة فلا يسأل عنها باقى المشتركين فى التجمهر، كما لا يسألون عنها إذا ارتكبها مقارفها بقصد تنفيذ الغرض من التجمهر فى رأيه متى تبين أن الالتجاء إليها لتنفيذ ذلك الغرض كان بعيداً عن المألوف الذى يصح أن يفترض معه أن غيره من المشتركين فى التجمهر قد توقعوه بحيث تصح لذلك محاسبتهم عليه باعتباره من النتائج المحتملة من الاشتراك فى تجمهر محظور عن إرادة وعلم بغرضه. فإذا كان الحكم قد أثبت أن الاحتشاد كان أول أمره مظاهرة سارت لمناسبة معينة "يوم الإضراب من أجل عرب فلسطين" فتصدى لها البوليس بالتفريق والمطاردة فتخلفت عنها شراذم أفلتت من المطاردة وسارت فى جهات مختلفة وقام أفراد من بعض الشراذم بإتلاف المحلات أو اختلاس ما فيها فلا تكون هذه الواقعة محلاً لتطبيق المادة 3 من قانون التجمهر، إذ لا يمكن ربط هذه الشراذم المتفرقة بتلك المظاهرة ولا ربط ما وقع من حوادث الإتلاف والسرقة بالغرض الذى قامت من أجله قبل تفريقها أو تشتيتها. ولا يكفى لمحاسبة المتهم عن النهب أن يثبت أنه ارتكب إتلافاً فى أعقاب المظاهرة ما دام لم يثبت أنه كان ضمن شرذمة معينة من تلك الشراذم التى اتخذت الإجرام السافر غرضاً لها وأن ما حصل من الإتلاف والسرقة كان بقصد تنفيذ هذا الغرض الإجرامى.

[الطعن رقم 1890 - لسنـــة 16ق - تاريخ الجلسة 02 - 12 - 1946 - مكتب فني 7ع]

2- حددت المادتان الثانية والثالثة من القانون رقم 10 لسنة 1914 شروط قيام التجمهر قانوناً فى أن يكون مؤلفاً من خمسة أشخاص على الأقل وأن يكون الغرض منه ارتكاب جريمة أو منع أو تعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح أو التأثير على السلطات فى أعمالها أو حرمان شخص من حرية العمل باستعمال القوة أو التهديد استعملها، وأن مناط العقاب على التجمهر وشرط تضامن المتجمهرين فى المسئولية عن الجرائم التى تقع تنفيذاً للغرض منه هو ثبوت علمهم بهذا الغرض. وما دامت قد خلصت - فى حدود سلطتها التقديرية - إلى عدم قيام الدليل على توافر العناصر القانونية لجريمة التجمهر، واستندت فى ذلك إلى أن المجنى عليه الأول أصيب قبل اكتمال النصاب العددى اللازم لتوافر حالة التجمهر وأن من قدم بعد ذلك من الأهلين إنما كان مدفوعاً بعامل الفضول وحب الاستطلاع دون أن يتوافر الدليل على أن حضورهم كان مقروناً بأى غرض غير مشروع مما تنص المادة الثانية من قانون التجمهر على وجوب توافره وعلم المتجمهرين به أو قيام التوافق بينهم على تنفيذه، فإن ما إنتهى إليه الحكم فى هذا الصدد يكون صحيحاً.
[الطعن رقم 2190 - لسنـــة 32ق - تاريخ الجلسة 04 - 02 - 1963 - مكتب فني 14]

3- يشترط لقيام جريمة التجمهر المؤثم بالمادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 10 لسنة 1914 - إتجاه غرض المتجمهرين الذين يزيد عددهم على خمسة أشخاص إلى مقارفة الجرائم التى وقعت تنفيذا لهذا الغرض، وأن تكون نية الاعتداء قد جمعتهم وظلت تصاحبهم حتى نفذوا غرضهم المذكور، وأن تكون الجرائم التى ارتكبت قد وقعت نتيجة نشاط إجرامى من طبيعة واحدة، ولم تكن جرائم استقل بها أحد المتجمهرين لحسابه دون أن يؤدى إليها السير الطبيعى للأمور، وقد وقعت جميعها حال التجمهر. ولما كان الحكم المطعون فيه لم يدلل على توافر هذه العناصر الجوهرية فى حق الطاعنين، وكان ما أورده فى مجموعه لا يكشف عن توافرها، فإنه يكون مشوباً بالقصور، مما يعيبه ويوجب نقضه بالنسبة لهم

[الطعن رقم 2835 - لسنـــة 32ق - تاريخ الجلسة 10 - 06 - 1963 - مكتب فني 14]

المحكمة الدستورية

النعى على المواد "2"، "3"، "3 مكرراً" من القانون رقم 10 لسنة 1914 فى شأن التجمهر بمخالفة مبدأ شخصية العقوبة الذى قضت به المادة "66" من الدستور، مردود بأن المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 10 لسنة 1914 فى شأن التجمهر حددتا شروط قيام التجمهر قانوناً فى أن يكون مؤلفاً من خمسة أشخاص على الأقل، وأن يكون الغرض منه ارتكاب جريمة أو منع أو تعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح أو التأثير على السلطات فى أعمالها أو حرمان شخص من حرية العمل باستعمال القوة أو التهديد استعملها. ومناط العقاب على التجمهر وشرط تضامن المتجمهرين فى المسئولية عن الجرائم التى تقع تنفيذاً للغرض منه، هو ثبوت علمهم بهذا الغرض، وأن تكون نية الاعتداء قد جمعتهم وظلت تصاحبهم حتى نفذوا غرضهم المذكور، وأن تكون الجرائم التى ارتكبت قد وقعت نتيجة نشاط إجرامى من طبيعة واحدة ولم تكن جرائم استقل بها أحد المتجمهرين لحسابه دون أن يؤدى إليها السير العادى للأمور، وقد وقعت جميعها حال التجمهر. وبذلك يكون المشرع قد جعل من توافر أركان جريمة التجمهر على الوجه المعرفة به قانوناً، أمراً تتحقق به صورة المساهمة فى الجرائم التى يرتكبها أحد المتجمهرين جاعلاً معيار المسئولية وتحمل العقوبة هو العلم بالغرض من التجمهر، وإتجاه الإرادة إلى تحقيق هذا الغرض، وكل ذلك باعتبار أن الأصل فى الشريك أنه شريك فى الجريمة وليس شريكاً مع فاعلها، يستمد صفته هذه من فعل الاشتراك ذاته المؤثم قانوناً
[الطعن رقم 1 - لسنـــة 9 ق دستورية - تاريخ الجلسة 29 - 04 - 1989 - مكتب فني 4]

وبتطبيق تلك الاحكام والمبادىء القانونية على الواقعة الماثلة نجد أن :-
قد خلت الأوراق ومذكرة النيابة من أي إثبات للشروط القانونية لجريمة التجمهر المحظور
1-حيث لم يثبت الغرض من التجمهر- وذلك على فرض جدلى بتواجدهن بالمظاهرة - ارتكاب جرائم وإنما
2-جاءت الاوراق خالية تماما من اى حرز يمكن استخدامه فى ترويع المواطنين
3-بطلان اجراءات تحريز المنشورات واللافتات لادعاء واقرار العقيد / محمد عمران فى ذيل الصفحة الثالثة من محضر الضبط المؤرخ 31/10/2013 ( تم التحفظ على كافة المضبوطات السالف ذكرها قرين كل متهم وذلك بتحريزها وتدوين عليها البيانات الخاصة بها ) وجاء صدر المحضر خالى تماما قرين كل اسم من المتهمات ماهى المضبوطات الخاصة بها .
4- لم يثبت علم المتهمين اليقينى بالغرض من التجمهر لا ارتكاب جرائم
5- ولم يثبت مشاركة المتهمين فى التجمهر المزعوم
6-والاعجب لم يحدد محضر الضبط مكان القبض على المتهمات تحديدا فعليا لتحقق المحكمة الموقرة مشروعية القبض والتفتيش
7-ان اهم ركن فى جريمة التجمهر هو الركن المادى والمتهمين لم يتم القبض عليهم فى حالة تلبس واضح بالأضافة الى ان مناط العقاب فى جريمة التجمهر حسب قانون التجمهر هو اشتراط علم المتهمين بنتيجة الأفعال التى نتج عنها التجمهر ونحيل فى هذا الى اقوال المتهمين 30،31،32،33،34 والتى اعتصموا فيها بتحقيقات النيابة بالأنكار وكذلك عدم كفاية الأدلة لأثبات العلم كشرط لعقاب المتهمين

ثانيا :الدفع -بشيوع الاتهام و عدم تحديد دور كل متهمة :-

الدفع بشيوع الاتهام دفعاً جوهرياً هو وضع المحكمة أمام قدرها المحتوم بالبحث عن متهم واحد بين عدة متهمين قدمتهم النيابة العامة للمحاكمة ، ولا مفر من أن تحدد المحكمة دور كل منهم فرادا وإلا بطل حكمها.
وذلك لإن تعدد المتهمين لا يحول دون محاكمتهم جميعاً ، ولكن يشترط أن يحاكم كل منهم لفعل محدد آتاه ، فلا يحاكم الشخص من أجل ذنب ارتكبه غيره ولو تصورنا غير ذلك لاتسعت دائرة الاتهام بلا ضوابط
فالمبدأ الدستورى الثابت نص على.
العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.

و إعمالاً لمبدأ شخصيـة العقوبـة والذي يقتضي ألا يعاقب شخص إلا عن جريمة ارتكبها أو ساهم في ارتكابها – ولتحقيق مبدأ شخصية العقوبة – يجب أن يبين الحكم الصادر حقيقة الدور الذي أداة المتهم بحيث يشكل هذا الدور في عمومة أركان الجريمة التي تتم المحاكمة من أجلها ، وبمعني آخر ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تحديد الدور الحقيقي للمتهم .

لذا يجب علي المحكمة إذا ما دفع أمامها بشيوع التهمة أن تحدد في الحكم الصادر منها – بالإدانة – الدور الذي قام به كل من المتهمات علي حده فالعقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون.
كما قضت محكمة النقض

يشترط لتطبيق المادة 322 عقوبات - فى حالة إشتراك شخصين يحمل أحدهما سلاحاً - أن تذكر فى الحكم العناصر المكونة للجريمة كما هى الحال فى جميع المسائل الجنائية . فإذا لم تذكر فى الحكم واقعة حمل السلاح إلا بإشارة بسيطة فى نص التهمة مما لا يتسنى معه لمحكمة النقض معرفة من من الفاعلين كان يحمل السلاح و ما هى الآلة التى إعتبرها الحكم سلاحاً كان ذلك قصوراً واضحاً يستوجب نقض الحكم .

( الطعن رقم 80 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/1/9 )
و بمطالعة المحضر الماثل نجد أن محضر جمع الاستدلالات به قصور فلم يحدد دور كل متهمة فمن الذي قام بالإتلاف المنقولات المبينه بالمحضر الماثل ؟
فالمحضر الماثل مبهم حيث أن محرر محضر جمع الاستدلالات و كذا تحريات المباحث لم تحدد دور كل متهم فلم تبين حقيقة الدور الذي أداه كل متهم و أركان الجريمة التي ارتكبها حتى تتم محاكمته من أجلها .

وهو ما يعني أننا لا نستطيع أن نحدد بوضوح السلوك المجرم قانونا الذي ارتكبه ايا من المتهمين حتى يعاقب عليه

ثالثا :الدفع بانتفاء صلة المتهمات بالوقائع محل الاتهام حيث خلت الاوراق من ان المتهمات كانوا من بين المتظاهرين الذين ارتكبوا الجرائم –على فرض حدوثها- أو أنهم كانوا اتفقوا مسبقا على التجمهر واتجاهم إلى ارتكاب سمة جريمة أو تعطيل السلطات العامة عن تأدية عملها . :-

من المقرر بالأحكام القضائية الجنائية أنها تبني علي القطع واليقين وليس علي الشك والتأويل وأن القاعدة القانونية أن الشك دائما ما يفسر لمصلحة المتهم فخيرا للعدالة أن يهرب ألف مجرم من العقاب علي أن يعاقب شخص واحد بريء .

فإذا كانت الأحكام والقاعدة القانونية مستقرة علي ذلك إذا ما توافر الشك في نسبة الاتهام فما الحال إذا ما كانت الواقعة منتفية من أساسها .

فاما عن انتفاء صلة المتهمات بواقعة اتلاف باب العقار رقم 39 شارع سوريا فان دليلنا فى ذلك هى اقوال المبلغ نفسه عن هذه الواقعة الا وهو الشاهد مصطفى محمد يوسف حارس هذا العقار والذى ينفى الاتهام عن المتهمات وعن جميع الفتيات بصفة عامة وذلك عندما يقرر فى الصفحة السادسة من التحقيق المجرى معه بتاريخ 31/10/2013 ان الشباب وليس الفتيات هم من قاموا باتلاف باب العقار .

نص الشهادة والاقوال :

س / وهل هؤلاء الاشخاص الذين قاموا باتلاف باب العقار من الشباب ام من الفتيات المشتركين بالمسيرة ؟
ج / لا هم كانوا من الشباب والفتيات كانوا وراء .
وهذا يعنى ان المتهمات " الفتيات " لم يكن لهم دور فى اتلاف باب العقار وهو ما ينفى صلتهم بهذا الاتهام ويجعل دعواه الجنائية مقامة على غير ذى صفة .
واما عن انتفاء صلة المتهمات بجريمة الترويع
1 - عندما سئل حارس العقار رقم 39 ش سوريا مصطفى محمد يوسف " فى الصفحة الخامسة من التحقيق بتاريخ 31/10/2013 عن قيام المتظاهرين بالتشجيع على العنف من عدمه ؟
اجاب بانه لم يسمع احد فيهم يشجع على العنف .
2- عندما سئل الشاهد محمد دكرونى على احمد " حارس قصر العروبة بشارع سوريا ... صفحة 8 من ذات التحقيق السابق عن حمل المتظاهرين لاسلحة من عدمه ؟ اجاب : بانهم لم يكونوا يحملون اسلحة ولم يكن بحوزتهم سوى " الشنط "
3 – عندما سئل نفس الشاهد فى نفس التحقيق ص 9 عن قيام المتظاهرين بالدعوى الى استخدام العنف او الشغب من عدمه ؟
أجاب " انه لم يشاهد اى شخص منهم يدعوا الى استخدام العنف ولم يقوموا بتكسير اى شيئ اثناء مظاهراتهم .
وكذلك نفى الشاهد فى السؤال التالى تعدى اى متظاهر عليه .
وكذلك نفى الشاهد فى السؤال التالى تعدى اى متظاهر على اى منشأة من المنشأت .
وايضا نفى الشاهد فى نفس الصفحة قيام اى من المتظاهرين بالتعدى على السيارات الموجودة بالطريق العام .
وبالنسبة للشاهد صابر عبد المحسن ابراهيم حارس بقصر العروبة , صفحة 11 من ذات التحقيق , فقد نفى من جانبه قيام اى من المتظاهرين بحمل سلاح .
وكذلك ينفى الشاهد فى نهاية الصفحة وبداية صفحة 12 – ينفى قيام اى من المتظاهرين بالدعوى الى اعمال عنف او اعمال شغب .
وكذلك ينفى فى الاسئلة التالية من ذات الصفحة – ينفى قيام اى من المتظاهرين بالتعدى عليه او قيامهم بالتعدى على المنشأت التى يعمل بها الشاهد .
وكذلك ينفى الشاهد قيام اى من المتظاهرين بالتعدى على السيارات الموجودة بالطريق العام او المنشات المجاورة لها .
وبالنسبة للشاهد العقيد محمد عمران " فقد نفى فى بداية الصفحة الخامسة من التحقيق الذى اجرى معه – نفى قيام المتظاهرين بالاعتداء على قوات الامن والجيش ونفى مقاومتهم لهذه القوات .

واما عن انتفاء صلة المتهمات بحمل الطوب –وصفته النيابة العامه انه سلاح –
1-باقرار شاهد الاثبات مصطفى السيد بعدم القاء المتظاهرين اى حجارة وعدم حملهم اى من ادوات الترويع
2-جاءت الاوراق خالية تماما من تحريز او حيازة اى من المتهمات لاى طوب او حجارة من أى نوع

رابعا :الدفع بكيدية وبطلان شهادة وبلاغ / مصطفى محمد يوسف حارس عقار عمارة رجال الاعمال لتناقض اقواله واقراره بمحضر الضبط ان سبب تعدى المتظاهرون عليه واتلاف باب العقار على فرض اتلافه لانه مؤيد لخارطة الطريق وهم معارضون فكيف اذا عرف التظاهرون انه مؤيد؟؟؟؟؟؟؟؟؟

بادئ ذي بدء بالنظر المتأني في أقوال المبلغ / مصطفى محمد يوسف ، وبقليل من التفكير في تلك الأقوال ، نجد أن أقواله هي دليل لبراءة المتهمات في الدعوى وليست أدلة إدانة ، حتى إني أصبحت لا أعلم إن كان شهد إثبات أم شاهد نفي للتهم الموجهة إلى المتهمات .

وللتوضيح نقول أن أقوال الشاهد قد حوت العديد والعديد من الدفوع التي يستحيل معها اعتبار المتهمات مذنبات ، ونذكر من ذلك :

أولا : تضارب الأقوال
ثانيا : تكذيب أقوال الشاهد لأقوال عقيد مفتش مباحث الفرقة أ
ثالثا : توجيه الاتهام الى سكان العقار بالتعدي على المارة في الطريق العام
رابعا : عدم معقولية أقواله
خامسا : إثباته لبطلان الضبط والتفتيش ( 10 اشخاص ص 4 )
سادسا : إثباته لشيوع الإتهام .

وذلك على التفصيل الآتي
أولا : تضارب الأقوال

يتبين ذلك في أقوال المبلغ من أوجه ثلاثة

الوجه الأول : قرر المبلغ في محضر جمع الاستدلالات أن عدد المظاهرة كان حوالي أربعمائة ، ولكن والعجيب أنه في تحقيق النيابة كان قد غير هذا الرقم الى المنتصف ، ليقرر ان العدد كان حوالي مائتين !!
ليضعنا مع عدالة المحكمة في أحد خيارين :
الأول : أن هذا الشخص غير واع لما يقول وبالتالي يجب تنحية شهادته و استبعاده من الدعوى وعدم التسليم بأي من أقواله ، أو أنه كذب في الأولى ثم نسي ما قاله حين وجه اليه السؤال في المرة الثانية .

والثاني : أن هذا الشخص مستخدم في تلفيق هذا الاتهام ، ويقول ما يملى عليه حرفيا من دون حتى تفكير فيه .

الوجه الثاني : ادعى المبلغ في أقواله أمام النيابة العامة أن المتهمات كن يحملن حقائب بها الطوب ، وأن عدد المتظاهرين كان حوالي مائتين متظاهر - بخلاف الشباب - قاموا برشقه بالحجارة ، والتي حجبها عنه ، على نحو زعمه ، الباب الزجاجي والذي لم يتأثر سوى ببعض الخدوش !! وكذلك أنه قد رآهم يخرجوا من حقائبهم الطوب ،، وفي نفس اللحظة جميعها أخرجوا الطوب من الحقائب !! وفي نفس اللحظة وقعت عيناه المجردتين عليهم جميعا !! وعلى الرغم من ذلك لم يستطع أن يتعرف على أي منهم! أو يحدد من منهم تحديدا القائم بذلك !!! فكيف يعقل هذا ؟!

الوجه الثالث : على الرغم من أن الشاهد قد تمكن من مشاهدة المتظاهرين بوضوح تام وهم يخرجوا الطوب من حقائبهم ، ويبدأوا في التعدي عليه قولا وفعلا ، على حد زعمه ، - وبرغم الحالة التي يفترض أن يكون عليها الشخص الطبيعي من ذعر ورهبة لا يمكن معها الا الفرار – إلا إنه لم يتمكن من معرفة مصدر ما ألقي على المسيرة ، سواء كان العقار الذي يعمل به أم العقار المقابل له !!!

الوجه الرابع : عندما توجه السيد محرر محضر جمع الاستدلالات إلى الشاهد بالسؤال عن سبب قيام المتظاهرين برشقه بالطوب زعم إن السبب كان تأييده لخارطة الطريق ومعارضتهم لها
ولكن !! عندما انتقل السيد وكيل النيابة إلى العقار وبسؤال نفس الشخص في نفس اليوم عن الحادث عينه قال أن السبب هو القاء شئ عليهم من احد سكان العقار أو العقار المقابل !!!

الوجه الخامس : تعارض أقوال المبلغ مع أقوال الضابط المنتقل للمعاينة .
حيث أن كل أقوال شاهد الإثبات تشير إلى أن المتظاهرون قاموا بإلقاء الحجارة على الباب ، وقال أيضا أن مجموعة من المتظاهرين قد حاولوا فتح الباب ، كل ذلك ينعدم معه أي احتمال لكون الباب مفتوح ،،، فهل يعقل أن يدخل الطوب الى مدخل العقار والباب مغلق ؟!!!
نعم ، هذا ما ورد بتقرير السيد ضابط القسم الذي انتقل للمعاينة بعد الإبلاغ !!!

خامس : - الدفع بعدم توافر أركان جريمة الاتلاف المجرمة قانونا بركنيها المادى والمعنوى
والدفع بعدم وجود تقرير فنى فى الاوراق يبين التلفيات واسبابها وقيمتها لكى تطمئن المحكمة اليه .
وبطلان تقدير القيمة المالية للتلفيات والمبالغة فيه – على فرض جدلى بحدوث تلافيات -, حيث لا يتصور ان تكون قيمة تلفيات تمثلت فى تحرك مفصلة باب وخدوش بسيطة مبلغ الف وخمسماءة جنيه , هذا فضلا عن خلو الاوراق من سؤال للمجنى عليه فى هذه الواقعة وهو ممثل اتحاد الملاك وذلك للوقوف على التقدير الحقيقى للتلفيات لعرض الصلح عليه خاصة اذا كانت هذه الجريمة من الجرائم التى يجوز التصالح فيها وفقا للقانون

بداء ذى بدء قبل ان نتعرض لدفاعنا عن المتهمات نود ان نوضح لعدالة المحكمة الحقائق اليقينية الاتية الثابتة فى الاوراق

1-اتهمت المتهمات باتلاف الباب الزجاجى للعقار رقم 39 شارع سوريا الذى وصفت النيابة ما حدث به انه خدوش بسيطة 2-خلو الاوراق من سؤال للمجنى عليه فى هذه الواقعة وهو ممثل اتحاد الملاك وذلك للوقوف على التقدير الحقيقى للتلفيات لعرض الصلح عليه خاصة اذا كانت هذه الجريمة من الجرائم التى يجوز التصالح فيها وفقا للقانون .
3-خلت الاوراق من معاينة فنية سواء من الادلة الجنائية او غيرها يحدد هذه التلفيات ومن محدثها وبأى شىء احدثها ووقت حدوثها وكيفية حدوثها وقيمة هذه التلفيات .
4-خلت الاوراق من مواجهة بين شهود الواقعة والمتهمات
5-عدم حيازة المتهمات وقت الضبط من اى اداة تسبب هذا الاتلاف
5-انتفاء صلة المتهمات بواقعة اتلاف باب العقار رقم 39 شارع سوريا فان دليلنا فى ذلك هى اقوال المبلغ نفسه عن هذه الواقعة الا وهو الشاهد مصطفى محمد يوسف حارس هذا العقار والذى ينفى الاتهام عن المتهمات وعن جميع الفتيات بصفة عامة وذلك عندما يقرر فى الصفحة السادسة من التحقيق المجرى معه بتاريخ 31/10/2013 ان الشباب وليس الفتيات هم من قاموا باتلاف باب العقار .

نص الشهادة والاقوال :

س / وهل هؤلاء الاشخاص الذين قاموا باتلاف باب العقار من الشباب ام من الفتيات المشتركين بالمسيرة ؟
ج / لا هم كانوا من الشباب والفتيات كانوا وراء .
وهذا يعنى ان المتهمات " الفتيات " لم يكن لهم دور فى اتلاف باب العقار وهو ما ينفى صلتهم بهذا الاتهام ويجعل دعواه الجنائية مقامة على غير ذى صفة .
واما عن انتفاء اركان جريمة الاتلاف فانه وعلى نحو ماهو معلوم لدى عدلكم ان الاتلاف اذا كان جزئيا فيشترط لكى يعاقب عليه ان يكون من شأن هذا الاتلاف جعل الشيئ غير صالح للاستعمال او تعطيله وهو ام متروك تقديره لقاضى الموضوع .
وحيث انه وفقا للمعاينة التى اجرتها النيابة العامة فان الخدوش البسيطة - على حد وصف النيابة - الحاصلة فى الباب والتحرك فى احدى مفصلات الباب لا تؤدى هذه ولا تلك الى انتهاء صلاحية الباب او حتى تعطيله لفترة من الزمن .
وهو ما يعنى انتفاء الركن المادى من اركان جريمة الاتلاف .
وتمشياً مع " القواعد الأساسية التى تحكم القانون الجنائى كله، وهى قاعدة البراءة الأصيلة التى تقضى بتفسير الشك لمصلحة المتهم " وبناءً على أن يقين البراءة الأصلية لا يزول إلا بيقينٍ مثله، تقوم به الإدانة وتكتمل أركانها، وهو المبدأ الذى يقضى بأن الظن لا يغنى عن الحق وأن اليقين لا يزول بالشك .

أخيراً وليس آخراً، فإن المحاكمات الجنائية – كما هو معلوم ومعروف للهيئة الموقرة – لها أصولها التى لا يمكن الحيدة عنها، ولها مبادؤها المستقرة عبر سنواتٍ وأزمانٍ، ومن أهم تلك الأصول وهـذه المبادئ : " أن الأصل فى الانسان البراءة "، " وأن الشك لا يزول إلا باليقين "، " وأن الشكَّ يفسر لصـالح المتهم "، وتلك القواعد قد استقرت من خلال أحكام كثيرة لمحكمتا النقض، والدستورية العليا، ففى ضوابطها تقول المحكمة الدستورية العليا :
" أن افتراض براءة المتهم لا يعدو أن يكون استصحاباً للفطرة التى جُبِلَ الانسان عليها، وشرطاً لازماً للحرية المنظمة، يكرِّس قيمها الأساسية، التى لا يتصور أن تنفصل الجماعة عنها، وهو كذلك وثيق الصلة بالحق فى الحياة، وبدعائم العدل، التى تقوم على قواعدها النظم المدنية والسياسية جميعها .... "
لـــذلك
يلتمس المتهمات من عدالة المحكمة الموقرة :
ببراءة جميع المتهمات من الأتهامات المسندة اليهم .