استشارات قانونية

  • 108
مكتب استشارات قانونية

استشارات قانونية

السؤال:
صدر ضدِّي حكم بالحبس 6 أشهر في قضية تبديد علمًا بأنه:
1- تم العرض القانوني لعدد مرتين وكان العرض مطابقًا لقائمة المنقولات، وعريضة الدعوى، وكان التعنُّت من جانب الزوجة.
2- حصلت في إحدى مراحل التقاضي على حكم بترك الدعوتين المدنية والجنائية.
3- تمسكنا بالمادة 260 و261 من قانون الإجراءات فكان الحكم ضدي بالحبس 6 أشهر.
الإجابة:


عليك باستئناف الحكم والدفع باعتبار المدعي بالحق المدني تاركًا لدعواه المدنية والجنائية طبقًا لنص المادتين 260 و261، وطلب إعادة عرض المنقولات، وإذا رفضت الزوجة العرض لعدم المطابقة عليك أن تطلب من المحكمة تعيين خبير لمطابقة ما إذا كانت المنقولات موافقة للقائمة الواردة بأوراق الجنحة من عدمه.