"التأمين الحكومي": يجوز للمستفيد طلب مدة لاحتسابها ضمن الأجر الأساسي

  • 64
وزارة التضامن

قال عمر حسن، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، إنه يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب مدة ضمن مدة اشتراكه في التأمين في كل من الأجر الأساسي والأجر المتغير ونظام المكافأة ، ولكن بعد توافر عدة شروط، منها أن تكون بعد بلوغه سن الثامنة عشرة، وأن تكون سنوات كاملة، وأن تكون سابقة على مدة الاشتراك الأخيرة، وغير خاضعة لنظام التأمين الاجتماعي، وألا تتجاوز مدة الاشتراك الفعلية.

وأضاف «حسن» في بيان صحفي في إطار نشر معلومات تأمينية لتوعية المستفيدين، أنه يراعى ألا يؤدي حساب مدة في أي من الأجر المتغير ونظام المكافأة تجاوز مدة الاشتراك في أي منهما مدة الاشتراك عن الأجر الأساسى، ويكون للمؤمن عليه أداء المبالغ المطلوبة منه إما دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ طلب الحساب أو الاشتراك بما لا يجاوز تاريخ انتهاء الخدمة، وفي حالة أداء المبالغ المطلوبة منه لا يعتبر المؤمن عليه مشتركًا إلا إذا تم سداد أول قسط للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى قبل تاريخ انتهاء الخدمة.

وأشار إلى أنه يجوز للمؤمن عليه بعد انتهاء خدمته وبلوغه سن الستين أو تجاوزها إبداء الرغبة في حساب مدة في الأجر الأساسى سابقة على مدة اشتراكه الأخيرة، وذلك بمقدار المدة المطلوبة لاستحقاق المعاش، وتؤدى المبالغ المستحقة عنها دفعة واحدة، ويستحق المعاش اعتبارًا من أول الشهر التالى لأداء هذه المبالغ.

وأضاف أنه في حالة وفاة المؤمن عليه بعد إبداء الرغبة في الاشتراك عن مدة أو حساب مدة وقبل أداء المبالغ المطلوبة منه دفعة واحدة أو قبل استحقاق القسط الأول منها جاز للمستحقين عنه أداء المبالغ المستحقة دفعة واحدة نقدًا خلال سنة تبدأ من تاريخ الوفاة، ولا يترتب على الاشتراك عن أي مدة أو حساب أي مدة استحقاق المؤمن عليه معاشًا أو تعويضًا عنها إلا بعد انتهاء المدة التي قدم خلالها طلب الاشتراك أو الحساب، ولا يجوز لأي سبب من الأسباب العدول عن طلب حساب المدد أو الاشتراك عنها.

ولفت إلى أنه يجوز للمؤمن عليه أو صاحب المعاش العدول عن طلب حساب المدد أو الاشتراك عنها، إذا صدرت قوانين أو أحكام قضائية نهائية تضيف مددًا لمدة اشتراك المؤمن عليه، ويجب أن يقدم طلب العدول خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بتلك القوانين أو صدور تلك الأحكام، وفى حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش خلال الفترة المشار إليها قبل طلب العدول يكون هذا الحق للمستحقين عنه، وفى حالة العدول ترد المبالغ السابق أداؤها لصاحب الشأن، وتتحمل الجهات الملتزمة بأداء تكلفة المدة المضافة بما أدته الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من التزامات مقابل حساب المدة أو الاشتراك عنها.