"القضاء الإداري" يلزم "الصحفيين" بصرف إعانة للمتعطلين وإيجاد عمل لهم

  • 85
نقابة الصحفيين

قالت محكمة القضاء الإداري، في حيثيات حكمها الصادر بإلزام نقابة الصحفيين بمنح إعانة شهرية للصحفيين المتعطلين، وإيجاد فرصة عمل لهم بالجرائد المختلفة، إن "امتناع النقابة عن صرف بدل بطالة للصحفيين المتعطلين، مخالف للقانون".

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين خالد طلعت، أسامة منصور، سمير عبدالمقصود، حازم اللمعي، صالح تركي، تامر يوسف، محمد إبراهيم، نواب رئيس مجلس الدولة، وأمانة سر إبراهيم سيد.

واستندت المحكمة في حيثيات حكمها إلى نص المادة 3 من القانون رقم 76 لسنة 1970 بشأن إنشاء نقابة الصحفيين، التي تنص على أن «تستهدف النقابة العمل على الارتفاع بمستوى المهنة والمحافظة على كرامتها والزود عن حقوقها والدفاع عن مصالحها، إلى جانب السعي لإيجاد فرص عمل لأعضاء النقابة المتعطلين وتشغيلهم وتعويضهم تعويضا يكفل لهم حياة كريمة».

وشددت المحكمة على، أن "توفير فرصة العمل للصحفي عضو النقابة أمرًا لا يقف أثره عند المساعدة المالية لسد رمق الحياة، وإنما يقلل فترة هجر القلم على كثير من الخامات الصحفية التي قد لا تجد فرصة تكشف فيها عن موهبتها الصحفية، كما أنه يؤمن للصحفي مصدر الرزق الذي يكون له التأثير الإيجابي على إنتاجه الصحفي".

وأشارت المحكمة إلى أنه "إذا كان قانون نقابة الصحفيين قد جمع بين الأمرين «إعانة الصحفية من التعطل والسعي لتوفير فرصة عمل له» من منظور اجتماعي ومهني رفيع، فإنه بات واجبا على النقابة وهي القوامة على شئون الصحفيين، أن تمد المظلة الاجتماعية والخدمية إلى أعضائها؛ ومن ثم فإن امتناعها عن منح المدعي إعانة بطالة والعمل على توفير فرص عمل له، يشكل قرارا سلبيا مخالفا لصحيح القانون وغير قائم على سند سليم يبرره".

كان الصحفي هشام مصيلحي، أقام دعوى قضائية أمام المحكمة، ذكر فيها أنه صحفي نقابي، والتحق بالعمل بجريدة آفاق عربية كصحفي، إلا أنه -ولأسباب سياسية تجاه الجريدة- فقد تم وقفها منذ 7 مارس 2006"، مضيفا أن "عمله بتلك الجريدة كان يمثل مصدر رزقه الوحيد هو وأسرته".

وطالب مصيلحي بتفعيل قانون نقابة الصحفيين، الذي يعطي الحق للصحفي الذي تعثر به الحال في الحصول على إعانة شهرية من النقابة، بالإضافة إلى السعي الجاد من قبل النقابة لإيجاد عمل للصحفي المتعطل".