• الرئيسية
  • منوعات
  • النقض: لايجوز للمحكمة أخذ عجز المتهم عن اثبات صحة ما نشر دليلاً على نشر اخبار كاذبة

النقض: لايجوز للمحكمة أخذ عجز المتهم عن اثبات صحة ما نشر دليلاً على نشر اخبار كاذبة

  • 122
أرشيفية

حيث إن مبنى الطاعن هو أن الحكم المطعون فيه جاء قاصراً مخطئاً في القانون - إذ لم يبين الأدلة على علم الطاعن بكذب الخبر، بل أخذ من عجزه عن إثبات صحة ما نشر ما يقوم مقام علمه بكذبه، وألقى بذلك عبء الإثبات عليه. 


وحيث إن الحكم المطعون فيه حين دان الطاعن بجريمة نشر أخبار كاذبة مع سوء القصد قد قال "إن المتهم لم يقدم في التحقيق ولا أمام المحكمة ما يثبت صحة النبأ الذي نشره في جريدته مع تسليمه بأنه نبأ خطر، وكان يجب عليه أن يكون لديه الدليل على صحته ولو بشهادة الشهود، وقد أجلت القضية بناء على طلبه بضم تحقيقات يرشد عنها قامت بها النيابة بشأن استعمال أسلحة وكرابيج في الجامعة قبل اليوم السابق على تاريخ.


وقررت محكمة النقض في حكمها

اتهمت النيابة العمومية الطاعن بأنه بدائرة قسم السيدة زينب بمحافظة القاهرة بصفته رئيساً لتحرير جريدة صوت الأمة نشر بسوء القصد أخباراً كاذبة من شأنها تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة وذلك بأن نشر بالعدد رقم 469 من جريدة صوت الأمة الذي يتم بيعه خبراً تحت عنوان "مسدسات وكرابيج حكومية في الجامعة" - يتضمن أن الجهات الحكومية ولعلها القسم السياسي المشهور قد قامت بتوزيع مسدسات وكرابيج على بعض العناصر الحكومية بين شباب الجامعة لكي يتسلحوا ضد زملائهم - وطلبت معاقبته بمقتضى المواد 171 و188 و195 و198 و200/ 2 من قانون العقوبات. ومحكمة جنايات مصر قضت طبقاَ للمواد 171 و188 و195 و198/ 4 و55 و56 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بغرامة قدرها خمسون جنيها وأمرت بوقف التنفيذ. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.

المحكمة

حيث إن مبنى الطاعن هو أن الحكم المطعون فيه جاء قاصراً مخطئاً في القانون - إذ لم يبين الأدلة على علم الطاعن بكذب الخبر، بل أخذ من عجزه عن إثبات صحة ما نشر ما يقوم مقام علمه بكذبه، وألقى بذلك عبء الإثبات عليه. 


وحيث إن الحكم المطعون فيه حين دان الطاعن بجريمة نشر أخبار كاذبة مع سوء القصد قد قال "إن المتهم لم يقدم في التحقيق ولا أمام المحكمة ما يثبت صحة النبأ الذي نشره في جريدته مع تسليمه بأنه نبأ خطر، وكان يجب عليه أن يكون لديه الدليل على صحته ولو بشهادة الشهود، وقد أجلت القضية بناء على طلبه بضم تحقيقات يرشد عنها قامت بها النيابة بشأن استعمال أسلحة وكرابيج في الجامعة قبل اليوم السابق على تاريخ نشر هذا النبأ إلا أن المتهم لم يرشد عن هذه التحقيقات وجاء بجلسة اليوم صفر اليدين من أي دليل مؤيد لصحة النبأ الذي نشره" ولما كان ذلك، وكانت المحكمة لم تورد شيئاً عن كذب الخبر في ذاته، وعن علم الطاعن بكذبه، وكان يجب لتطبيق المادة 188 من قانون العقوبات الخاصة بنشر الأخبار الكاذبة مع سوء القصد أن يكون الخبر كاذباً، وأن يكون ناشره عالماً بهذا الكذب ومتعمداً نشر ما هو مكذوب. لما كان ما تقدم فإن الحكم إذ لم يستظهر في واقعة الدعوى عناصر الجريمة التي دان الطاعن بها على هذا الوجه يكون قاصر البيان متعيناً نقضه.