الفتح تنشر أهم مواد الدستور القادم بعد تعديلها من لجنة الخمسين

  • 104

أكد الأستاذ محمد سلماوي المتحدث باسم لجنة الخمسين، لإعداد التعديلات الدستورية، أن اللجنة إنتهت من تعديل 100 مادة من مواد الدستور بشكل مبدئي حتي الأن.

كما أعلن سلماوي أهم نتائج أعمال اللجنة في الدستور منذ، بداية عملها وحتي الوقت الراهن، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده سلماوي بمقر مجلس الشوري منذ قليل، وكانت أهم نتائج اللجنة كما يلي:


أن الدستور الجديد يرعي الأماكن النائية ويساويها بالمدن، ويؤكد علي حماية الاثار والحفاظ عليها ومناطقها وتنظيم التنقيب عنها واسترداد ما تم الاستيلاء عليه، وأن الإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.

• وأن حرية الابداع الفني والأدبي حرية مكفولة، وأن تراث مصر ثروة قومية تلتزم الدولة بحمايته وصيانته.


• وأن النظام السياسي المصري نظام رئاسي مختلط أو نظام شبه رئاسي، وأن رئيس الجمهورية هو رأس السلطة التنفيذية، ولكنه لا ينفرد بالقرارات ولكن يشاركه رئيس الوزراء.


• وأن رئيس الجمهورية ينتخب لمدة أربع سنوات ولا يجوز إعادة إنتخابه إلا مرة واحدة وهي الفترة التي تلي مدة رئاسته الأولي مباشرة، ولا يجوز له أن يترك الرئاسة لمدة ثم يعود ثانية للترشح.
• وأنه يشترط لترشح رئاسة الجمهورية تزكية 20 عضواً من أعضاء البرلمان، أو 25 ألف مواطن من إجمالي 15 محافظة أو ألف مواطن من كل محافظة.

وأنه تم إضافة كلمة وحدة الوطن إلي قَسم رئيس الجمهورية حتي يكون ملزم بعدم تقسيم البلاد، وأن رئيس الجمهورية يختار رئيس الوزراء بترشيح من الحزب أو الإئتلاف الحاصل علي الأكثرية في مجلس الشعب وذلك خلال 60 يوم، وأن لم يرشح الحزب أو الإئتلاف الحاصل علي الأكثرية في البرلمان رئيساً للوزراء، يختار رئيس الجمهورية رئيس وزراء ويعرض برنامجه علي مجلس الشعب خلال 30 يوم وإن لم يحظي بقبول أكثرية مجلس الشعب يعتبر مجلس الشعب منحلا.

أن يقوم رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء في إقرار السياسة العامة للدولة ويشتركان في تنفيذها.


وأن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلي للقوات المسلحة ولا يعلن الحرب ولا يرسل أي قوات عسكرية، إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وأغلبية ثلثي مجلس الشعب، وإن كان المجلس غير منعقد يأخذ رأي مجلس الوزراء والمجلس الاعلي للقوات المسلحة.


وأن رئيس الجمهورية هو، من يعلن حالة الطوارئ بعد أخذ رأي مجلس الوزراء في حالة إن كان مجلس الشعب منحلا.


أن مدة الطوارئ لا تجاوز 3 شهور ولا تمد إلا لمرة واحدة فقط، في حال موافقة ثلثي مجلس الشعب، وإنه لا يجوز حل مجلس الشعب أثناء حالة الطوارئ.