وزير المالية: الضريبة العقارية لن تمس محدودي الدخل والطبقة المتوسطة

  • 75
هاني قدري دميان، وزير المالية

صرح هانى قدرى دميان، وزير المالية، بأن التعديلات التى تضمنها مقترح القانون الذى أصدره السيد رئيس الجمهورية هدفت إلى طمأنة محدودى وأصحاب الدخول الأدنى من الطبقة المتوسطة من عدم تحملهم لآية أعباء ضريبية في ظل قانون الضريبة العقارية الجديد، مؤكدًا أنه لا مساس بالفقراء ومحدودى الدخل، كما أن ملاك الوحدات العقارية هم المخاطبين بالضريبة وليس المستأجرين.

وأوضح الوزير أن التعديلات تشمل وضع إعفاء خاص للوحدات العقارية المستغلة في غير أغراض السكن من الضريبة العقارية إذا قل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه بعد استبعاد مصاريف الصيانة التي تبلغ 32% من القيمة التي تحددها لجان الحصر والتقدير، وهو ما يعني أن الوحدات غير السكنية التي تصل قيمتها حتى 100 الف جنيه معفاة من الضريبة.

وقال الوزير أن هذا الإعفاء يأتي دعمًا لأصحاب المنشات التجارية والصناعية والخدمية الصغيرة وبصفة خاصة في القري والنجوع والمناطق الشعبية وهم يمثلون شريحة كبيرة من المجتمع.

وأضاف أن التعديلات تضمنت أيضًا النص صراحة علي إعفاء المسكن الخاص للأسرة من الضريبة بشرط ألا تزيد قيمته السوقية عن 2 مليون جنيه، وهو ما يؤكد عدم المساس بمحدودى ومتوسطي الدخل فعلي سبيل المثال إذا كانت الوحدة السكنية تبلغ قيمتها 4 مليون جنيه فان الضريبة تحصل علي الـ 2 مليون الإضافية وليس علي قيمة العقار الكلية وتصبح قيمة الضريبة السنوية 2640 جنيه فقط لا غير وهو ما يعنى تخصيص 660 جنيه لصندوق تطوير العشوائيات و660 جنيه أخري لتطوير المحليات و ذلك علي سبيل المثال .

وأوضح الوزير أن إيرادات الضريبة العقارية المحصلة سيتم توجيهها بنسبة 25% للمحافظات كمورد إضافي لها يساعدها علي تنفيذ مشروعاتها و25% لصندوق تطوير العشوائيات للقضاء علي مشاكل العشوائيات التى تحتاج الي مزيد من الموارد لإعادة تخطيطها وتطويرها بالإضافة الي 50% ستوجه للخزانة العامة للدولة ليتم انفاقها علي تطوير التعليم والصحة والتأمينات وإقامة مشروعات تنموية بالمحافظات .

وأشار الوزير إلي أن التعديلات التي اصدرها الرئيس تشمل أيضًا تعزيز الضمانات القانونية امام المواطنين في التظلم من تقديرات الضريبة إلي جانب إعادة تشكيل لجان الطعن بما يضمن التوازن والعدالة بين جميع أطراف المنظومة، حيث تضمن التعديل تولي أحد ذوى الخبرة من غير العاملين السابقين بمصلحة الضرائب العقارية رئاسة اللجنة وبعضوية كل من ممثل عن مصلحة الضرائب العقارية وكذلك أحد المهندسين الاستشاريين ترشحه نقابة المهندسين أو أحد المقيمين العقاريين من ذوي الخبرة ترشحه هيئة الرقابة المالية او البنك المركزى، أما بالنسبة للطعون المقدمة من مالكي الوحدات المستغلة في الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية يتم الاستعانة بممثل عن تلك القطاعات ترشحه اتحادات الغرف الصناعية والتجارية والسياحية وهو الأمر الذي طالبت به منظمات الأعمال والصناعة والسياحة.

وحول المخاوف من حدوث طفرات في القيم السوقية للوحدات العقارية أكد الوزير أن القانون وضع سقفًا لزيادات القيمة السوقية المستخدمة لتحديد الضريبة المفروضة علي الوحدات العقارية والتي يعاد النظر فيها كل 5 سنوات حيث يبلغ هذا السقف 30% من قيمة التقدير الحالي للوحدات السكنية وعن 45% للوحدات غير السكنية.

وأضاف أن القانون أبقي علي إعفاء العقارات ذات المراكز القانونية المستقرة وهى الإعفاءات المقررة بقانوني رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 في شان تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن المبنية قبل صدور تلك القوانين ، علي أن يعاد تقدير القيمة الإيجارية لهذه الوحدات المعفاة فور انقضاء العلاقة الإيجارية بأحد الطرق القانونية.

وقال أن القانون يعفي أيضًا الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة والمنظمات العمالية ومقار الأحزاب السياسية والنقابات المهنية ومراكز الشباب والرياضة، واستجابة للآراء التي نادت بتحصين إعفاء الأحواش ومباني الجبانات من الضريبة فقد تضمنت التعديلات النص صراحة علي وضعها ضمن حالات عدم الخضوع للضريبة من الأصل وليس ضمن حالات الإعفاء،كما يعفي القانون دور القوات المسلحة ومستشفياتها ووحداتها وجميع ابنيتها من الضريبة.

وأضاف الوزير أن القانون راعي التغيرات الاجتماعية التى قد تحدث للمواطنين أو ورثتهم المكلفين بأداء الضريبة ومن ثم عدم قدرتهم علي السداد حيث ستتحمل الخزانة العامة للدولة الضريبة نيابة عنهم.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر قرارًا جمهوريًا بقانون ببعض التعديلات التشريعية علي قانون الضريبة علي العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، حيث تستهدف التعديلات الجديدة توسيع مظلة الإعفاءات الضريبية لتشمل إعفاء وحدات متوسطي ومحدودي الدخل سواء كانت مخصصة للأغراض السكنية أو غير السكنية، إلي جانب تعزيز الضمانات القانونية المكفولة للمخاطبين بالضريبة لضمان حسن تطبيق القانون.