القضاء الإداري ينظر الطعن على منع عودة شرطيين للعمل لإطلاقهم اللحية

  • 42
مجلس الدولة

تستأنف محكمة القضاء الإداري “الدائرة التأديبية الرئاسية”، اليوم السبت، نظر الطعن المقام من أسامة مصطفى أحمد، أحد أفراد الشرطة بوزارة الداخلية، والتي طالبوا فيها بوقف قرار إحالتهم إلى مجلس تأديب وعودتهم إلى العمل بسبب إطلاق لحيتهم.

وقال الضابط الملتحي – في طعنه – إن وزارة الداخلية اعتمدت في توقيع العقوبات على المادة 41 من قانون الشرطة، وهي مادة بها خطأ قانوني، لأنها نصت على معاقبة من يخالف واجبات الوظيفة، وتوقع عليه عدة عقوبات تنتهي بالإحالة إلى الاحتياط، إلا أن هذه المادة لم تحدد ما هي مخالفات الوظيفة.

وأكد عدد من ضباط الشرطة على مخالفة قرار وزير الداخلية للقانون والدستور، لأن إطلاق اللحية من الحريات ومن مبادئ الشريعة الإسلامية التي نص عليها الدستور في المادة الثانية، التي أكدت على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، كما أن الإحالة إلى الاحتياط مخالفة للمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر، وأكدت على الحريات العامة والحريات الشخصية.