بعد التهديد بتطبيق اللائحة.. ننشر المواد المنظمة لحضور وغياب النواب

  • 86

واصل الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، تهديداته لأعضاء المجلس المتخلفين عن حضور الجلسات العامة، وذلك عقب رفعه للجلسة العامة، أمس الأحد، بسبب عدم اكتمال النصاب القانونى للجلسة، مؤكدًا أنه سيطبق اللائحة الداخلية للبرلمان على النواب المتغيبين، والتي تصل عقوباتها إلى الفصل من المجلس.

ويعد غياب النواب عن حضور الجلسات أزمة متكررة يعانى منها البرلمان، وتتسبب فى العديد من المشاكل أبرزها تأخير انعقاد الجلسة العامة وعدم اكتمال النصاب القانوني، وتعطيل إنجاز القوانين المطروحة أمام المجلس وتعطيل إنجاز الأجندة التشريعية، ويشمل الباب الحادى من اللائحة الداخلية للمجلس، القوانين والعقوبات المقررة على المتخلفين عن حضور الجلسات، وذلك فى الفصل الثالث، الذي سنستعرض مواده بالتفصيل في سياق التقرير التالي..

مادة 362: يجب على العضو الذي يطرأ ما يستوجب غيابه عن إحدى جلسات المجلس، أو اجتماعات لجانه، أن يخطر رئيس المجلس، أو رئيس اللجنة بحسب الأحوال كتابةً بذلك. ولا يجوز للعضو أن يتغيب أكثر من ثلاثة أيام جلسات في الشهر، إلا إذا حصل على إجازة أو إذن من المجلس لأسباب تبرر ذلك.

ولا يجوز طلب الإجازة لمدة غير معينة، وللرئيس في حالة الضرورة العاجلة أن يرخص بالإجازة للعضو، ويخطر المجلس بذلك فى أول جلسة.

مادة 363: إذا تغيب العضو عن حضور جلسات المجلس أو لجانه بغير إجازة أو إذن أو لم يحضر بعد مُضي المدة المرخص له فيها، أُعتبر متغيبًا دون إذن ويسقط حقه في المكافأة عن مدة الغياب.

مادة 364: يجب على العضو الذي يطرأ ما يستوجب مغادرته مبنى المجلس أثناء انعقاد جلساته أو جلسات لجانه، أن يستأذن في ذلك كتابةً رئيس المجلس أو رئيس اللجنة بحسب الأحوال.

مادة 365: يعتبر عضو المجلس الذي يوفد للخارج في مهمة خاصة للمجلس في إجازة طوال المدة المحددة لهذه المهمة. ولا يتوقف إيفاد المجلس لأحد أعضائه على موافقة الجهة الأصلية التي يعمل بها.

مادة 366: يعرض رئيس كل لجنة على رئيس المجلس، شهريا -وكلما رأى رئيس اللجنة ضرورة لذلك- تقريرًا عن حضور أعضاء اللجنة وغيابهم.

مادة 367: في الأحوال التي ينظم فيها القانون تمثيلا للمصريين في الخارج، يضع مكتب المجلس القواعد المنظمة لحضورهم وغيابهم ونظر اقتراحاتهم وكيفية التواصل معهم وغيرها، ويخطر المجلس بها فور وضعها، على ألا يقل أيام حضورهم عن يومي جلسات شهريا، إلا إذا حصل على إجازة أو إذن من المجلس لأسباب تبرر ذلك.

الابلاغ عن خطأ