مجلس الدولة يدخل تعديلات على قانون الشرطة

  • 130

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمود رسلان، نائب رئيس مجلس الدولة من مراجعة مشروع قانون بتعديل المادة الرابعة من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971.

وقال قسم التشريع في ملاحظاته إن مشروع قانون تعديل المادة الرابعة من قانون الشرطة، والتي تتضمن السماح لوزير الداخلية بإصدار قراره بتشكيل المجلس الأعلى للشرطة من بين أقدم الضباط بصفاتهم الوظيفية، في ضوء المادة (207) من الدستور، بأنه سبق للقسم عقد جلسة استفسارات مع اللواء الدكتور على عبد المولى، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون القانونية.

وأضاف أنه تدارس المشروع في ضوء النصوص الدستورية والقانونية ذات الصلة، وفي ضوء المناقشات التي دارت مع ممثل الجهة الإدارية بجلسة الاستفسارات، قام القسم بمراجعة المشروع وإفراغه في الصيغة القانونية المعدلة، تمهيدًا لاستكمال إجراءات استصدراه. ورأى القسم إضافة عبارة على أن يكون من بينهم رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة في نهاية الفقرة الخامسة من نص المادة 4 من القانون، استنادًا إلى حكم المادة 207 من الدستور والتي نصت على أن يشكل مجلس أعلى للشرطة من بين أقدم ضباط هيئة الشرطة، ورئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، ما يعني أنه يلزم لضمان صحة اجتماعات المجلس ضرورة أن يكون من بين الأعضاء الحاضرين رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة .

وينص التعديل على أنه يستبدل بنص المادة الرابعة من القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة النص الآتي: يُشكل المجلس الأعلى للشرطة بصفاتهم الوظيفية التي يحددها وزير الداخلية، ورئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة من عدد لا يقل عن 7 أعضاء ولا يزيد عن 15 عضوا، ويرأس المجلس أقدم أعضاؤه من الضباط وعند غياب الرئيس أو وجود مانع يتولى رئاسة المجلس أقدم الأعضاء الحاضرين من الضباط.

ويتولى أعمال أمانة المجلس رئيس قطاع شئون الضباط، وعند غيابه يقوم بأعمال الأمانة، مدير إدارة عامة بقطاع شئون الضباط يختاره المجلس، ويصدر بتشكيل المجلس قرار من وزير الداخلية. وينعقد المجلس بدعوة من رئيسة وتعتبر اجتماعاته صحيحة إذا حضرها أكثر من نصف عدد الأعضاء على أن يكون من بينهم رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة. ويصدر المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، وتكون المداولات سرية والقرارات مسببة، وإذا كانت أحدث المسائل المعروضة تمس أحد الأعضاء أو أحد أقربائه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة وجب عليه التنحي وللمجلس أن يدعو إلى جلساته من يرى الاستعانة بهم في بحث المسائل المعروضة عليه سواء من هيئة الشرطة أو من خارجها دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

الابلاغ عن خطأ