"تشريعية النواب" توافق على تغليظ عقوبة حمل السلاح الأبيض

  • 113
المستشار بهاء الدين أبوشقة

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة، على تعديل قانون الأسلحة والذخائر بتغليظ عقوبة حمل الأسلحة البيضاء، لتصل العقوبة إلى 6 أشهر حبس بحد أدنى، وغرامة لا تزيد عن 10 آلاف جنيه.


جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم مع مكتب لجنة الدفاع والأمن القومي، لمناقشة قرار رئيس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر.


ويتضمن التعديل الذي تقدمت به الحكومة، «المادة الأولى: يستبدل بنص المادتين 25 مكرر و28 فقرة أولى من القانون رقم 294 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر النصان التاليان: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول (1)». 


وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولاتزيد عن 10 آلاف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة في أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة.