تشريعية البرلمان توافق على نص عقوبات غسيل الأموال الجديدة.. 7 سنوات سجنا أبرزها

  • 221
رئيس النواب

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب علي مشروع بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 فى اجتماعها الذى عقد ظهر اليوم.


* العقوبات

يعاقب بالسجن مدة لاتجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال ، وتستثنى هذه الجريمة من تطبيق أحكام المادة "٣٢"من قانون العقوبات.


يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالى محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف نص المادة التي تقول: "إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد أو إخراجه منها مكفول لجميع المسافرين وفقًا للقانون على أن يتم الإفصاح عن مقداره عند الدخول إذا جاوز عشرين ألف دولار أمريكي أو مايعادلها، وذلك على نموذج تعده الوحدة وفقًا للقواعد التي تضعها". 


مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لعمل المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية ،يكون للجهات المختصة بالرقابة المشار إليها فى المادة "7"أن تتخذ تجاه المؤسسات والجهات التابعة لرقابتها عند مخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات أو الآليات أو القواعد أو الضوابط الصادرة تنفيذا له ،أيا من الإجراءات الآتية ،وشملت "توجيه التنيه ، بإلزام المخالفة واتخاذ إجراءات تصحيحية خلال مدة محددة ،ومنع أو تعليق أو تقييد مزاولة الآعمال لمدة محدودة أو وقف النشاط .وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات تنفيذ ذلك .


ووفقًا للمادة 2 من قانون مكافحة غسل الأموال، فإنه يحظر غسل الأموال المتحصلة من جرائم زراعة وتصنيع النباتات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها ، وجرائم اختطاف وسائل النقل واحتجاز الاشخاص ، والجرائم التي يكون الارهاب – بالتعريف الوارد في المادة 86 من قانون العقوبات – او تمويله من بين اغراضها او من وسائل تنفيذها ، وجرائم استيراد الاسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيها وصنعها بغير ترخيص ، والجرائم المنصوص عليها في الابواب الاول والثاني والثالث والرابع والخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، وجرائم سرقة الاموال واغتصابها ، وجرائم الفجور والدعارة ، والجرائم الواقعة على الاثار ، والجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة ، والجرائم المنظمة التي يشار اليها في الاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفًا فيها ، وذلك كله سواء وقعت جريمة غسل الاموال او الجرائم المذكورة في الداخل او الخارج بشرط ان يكون معاقبًا عليها في كلا القانونين .. المصري والاجنبي .


ونصت التعديلات الجديدة، على أنه في حال مخالفة المادة السابقة، يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية ،عند مخالفة حكم المادة "2"من هذا القانون وتشمل المصادرة ما يأتى :الأموال أو الأصول المغسولة ،والمتحصلات بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذة المتحصلات ،فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها ،أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الآموال أو الجرائم الأصلية ،ويحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الآصول فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.



ووفقًا للقانون، تحدد اللائحة التنفيذية الجهات المعنية بمكافحة غسل الآموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب.



وتلتزم كافة الجهات ،كل فيما يخصه بالاحتفاظ بإحصائيات شاملة تضمن فاعلية وكفاءة نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.



وفى جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها ، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.



مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية يجوز للنائب العام والمدعى العام العسكرى حسب الأحوال ،بناء على طلب من رئيس مجلس أمناء الوحدة ،عند الضرورة أو فى حالة الاستعجال أن يأمر بفرض تدابير تحفظية تشتمل على التجميد أو الحجز ،بهدف منع التصرف فى الأموال أو الآصول ذات الصلة بجرائم غسل الأموال والجرائم الآصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب .ويتبع فى إصدار التدابير المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة والتظلم منها أحكام المواد "208"مكرر "أ"إلى 208 مكرر"ه"من قانون الإجراءات الجنائية.



تلتزم الجهات ،بشكل تلقائى أو بناء على طلب الجهات النظيرة فى الدول الآخرى توفير أكبر قدر ممكن من التعاون الدولى لمكافحة غسل الآموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب ،وذلك بما لايتعارض مع المبادىء الأساسية للنظام القانونى فى الدولة ويضمن الحفاظ على سرية ذلك القانون.



تستخدم الجهات دون غيرها المعلومات التى تحصلت عليها من خلال التعاون القضائى فى مجال جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب فى الغرض الذى طلبت من أجله مالم تكن قد تحصلت على ترخيص مسبق بغير ذلك من السلطة الاجنبية النظيرة التى وفرت لها المعلومات ،ويتعين عليها فى الحالة الآخيرة أن تفيد السلطة التى تعاونت معها فى الوقت المناسب بإستخدام المعلومات التى حصلت عليها ،والآثار المترتبة على ذلك النحو الذى تحدده اللائحة  الداخلية.



لا يجوز رفض طلبات المساعدة القانونية المتبادلة استنادا إلى أحكام السرية الملزمة للمؤسسات المالية ،أو لمجرد أن الجريمة تشتمل على أمور ضريبية ،وذلك بما لا يتعارض مع المبادئ الأساسية للنظام القانون فى الدولة.


يجوز للجهات إجراء استعلامات بالنيابة عن الجهات الأجنبية النظيرة لها ، وتبادل أكبر قدر ممكن من المعلومات التى تحصل عليها منها وذلك بما لايتعارض مع المبادئ الأساسية للنظام القانونى فى الدولة على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.