بعد إساءته للنبي.. بلاغ يطالب الإنتربول الدولي بالقبض على المدعو زكريا بطرس

  • 232

تقدم المحامي عمرو عبد السلام ببلاغ إلى النائب العلم المستشار حمادة الصاوي، ضد زكريا بطرس المقيم بالولايات المتحدة الأمريكية، لاتهامه بإهانة الرسول صلى الله عليه وسلم وازدراء الأديان، واتخاذ الجهات اللازم وتكليف مكتب التعاون الدولي بإصدار أمر بضبط وتسليم المبلغ ضده والتنسيق مع السلطات الأميريكية بتسليم المذكور إلى السلطات المصرية لمحاكمته أمام القضاء المصري.

وذكر عبد السلام في بلاغه أن المبلغ ضده زكريا بطرس، دأب منذ سنوات علي نشر فيديوهات عبر وسائل التواصل الاجتماعي مستخدما بعض القنوات الفضائية التي يتم بثها من الولايات المتحدة الاميريكية، والتي تتعمد الإساءة إلي الدين الإسلامي ونبي الرحمة سيدنا محمد صل الله عليه وسلم، حتي فوجئ مايقرب من مليار ونصف المليار مسلم حول العالم بقيام المذكور بتاريخ 13/11/2021 بإذاعة فيديو يتضمن الإساءة إلى النبي محمد صل الله عليه وسلم من خلال موقع الفيديوهات المصورة يوتيوب بطريقة فجة مما آثار غضب عموم الشعب المصري، قاصدا من ذلك غرس بذور الفتنة الطائقية، مما دعا الكنيسة الأرثوذكسية إلى اصدار بيان لعموم المسلمين بالتبرؤ من أفعال هذا المجرم الإرهابي وأنه لا يمثل الكنيسة وأنه قد ضل الطريق وتم فصله من الكنيسة بسبب أفعاله وتصرفاته.

وأوضح عبد السلام في بلاغه ضد زكريا بطرس أن المبلغ ضده قد ارتكب جريمة ازدراء الأديان المنصوص عليها بالمادو 98 فقرة (و) من قانون العقوبات والتي تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين في الترويج بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمي إليه، كما تنص المادة 160 من قانون العقوبات المصري على أنه “مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه كل من شوش على إقامة شعائر ملة، أو دين، أو احتفال، أو رموز، أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس. فإذا كان الغرض من ارتكاب ذلك هو إحداث فتنة، أو تهديد، أو زعزعة الوحدة الوطنية،تكون العقوبة المشددة لمدة سبع سنوات، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، وتكون العقوبة الحبس 3 سنوات لكل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لاتقل مدته عن 5 سنوات،

وتنص المادة الثالثة من قانون العقوبات المصري علي إنه "كل مصري ارتكب وهو في خارج القطر فعلا يعتبر جناية أو جنحة في هذا القانون يعاقب بمقتضى أحكامه إذا عاد إلى القطر وكان الفعل معاقبا عليه بمقتضى قانون البلد الذي ارتكبه فيه".

 وتنص المادة الرابعة من قانون العقوبات علي ان لا تقام الدعوى العمومية على مرتكب جريمة أو فعل في الخارج إلا من النيابة العمومية.

ولا تجوز إقامتها على من يثبت أن المحاكم الأجنبية برأته مما أسند إليه أو أنها حكمت عليه نهائيا واستوفى عقوبته

وأشار عبد السلام في بلاغه إن موقف القانون الجنائي من الجريمة فوفقا المادتين 98 و160 من قانون العقوبات المصري، فإنه وإن كانت حرية الاعتقاد مكفولة بمقتضى الدستور، فإن هذا لا يبيح لمن يجادل في أصول دين من الأديان بأن يمتهن حرمته، أو يحط من قدره، أو يزدريه عن عمد منه، فإذا تبين أنه إنما كان يبغي الجدل الذي أثاره المساس بحرمة الدين والسخرية منه، فليس له أن يحتمي في ذلك بحرية الاعتقاد، وتوافر القصد الجنائي هنا كما في كل الجرائم العمدية هو من الأمور التي تستخلصها محكمة الموضوع، طبقا لعقيدتها من الوقائع والظروف وملابسات الدعوى المطروحة أمامها. ولا يشترط في الحكم بالعقوبة أن يذكر فيه صراحة سوء نية المتهم، بل يكفي أن يكون في مجموع ومجمل عباراته ما يفيد ذلك.