مندوب فلسطين بالجامعة العربية يحذر من التواطؤ مع جريمة التهجير القسري للفلسطينيين

  • 19
الفتح - الدمار في قطاع غزة

حذر مندوب فلسطين الدائم لدي الجامعة العربية السفير مهند العكلوك، كل الدول والجهات المتواطئة مع العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني أو الداعمة له، سواء من خلال تقديم أو تصدير السلاح، أو من خلال السماح لمواطنيها وحملة جنسيتها بالمشاركة في جرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أو من خلال دعم العدوان الإسرائيلي في مجلس الأمن، أو من خلال التواطؤ مع جريمة التهجير القسري، بأن هذه الدول والجهات ستكون شريكة في الجرائم الإسرائيلية، ومسؤولة عن أعمالها وانتهاكاتها أمام محكمة العدل الدولية وجميع آليات العدالة الدولية والوطنية في المستقبل.

وأكد "العكلوك" أن قرار محكمة العدل الدولية  يوم الجمعة الماضي كان حدثاً استثنائياً، تكمن أهميته في أنه يعطي فرصة جديدة لاستعادة القانون الدولي، وإنقاذ العدالة الدولية وآلياتها، وهو الأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية، التي قررت أنها صاحبة ولاية قضائية واختصاص مبدئي، بالبت في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جمهورية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، قوة الاحتلال والفصل العنصري والإبادة الجماعية.

وأضاف "العكلوك" -خلال كلمته في الاجتماع الطارئ للمندوبين الدائمين في الجامعة العربية- أن هذا يعني  أن إسرائيل تحاكم اليوم بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية والتحريض عليها، وقد كان ذلك جلياً واضحاً برفض المحكمة طلب إسرائيل إسقاط القضية، بإقرار المحكمة بفداحة الخسائر البشرية الفلسطينية التي سببها العدوان الإسرائيلي، وبخطاب الإبادة الجماعية الذي أعلنه ومازال يعلنه قادة العدوان.

وأضاف مندوب فلسطين في كلمته، أن المحكمة أقرت بأن الشعب الفلسطيني، هو حسب وصف اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، مجموعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية، محمية بموجب الاتفاقية.

كما أوضح أن محكمة العدل الدولية أقرت في حيثيات الأمر القضائي الاحترازي الذي أصدرته، بأن الادعاءات التي أوردتها جمهورية جنوب أفريقيا في مرافعتها ضد إسرائيل، واتهامها لها بالإبادة الجماعية، إنما هي ادعاءات معقولة من وجهة نظر المحكمة، ومرتبطة باتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، وما أمر المحكمة بإلزام إسرائيل بجملة من التدابير المؤقتة إلا إقرار ضمني من المحكمة أن هناك احتمالاً معقولاً لارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.

وأكد، أن أمر محكمة العدل الدولية لم يتضمن تدبيرًا احترازيًا ينص صراحةً على وقف إطلاق النار، لكن ذلك كان متوفراً بشكل واضح، بل أساسي، ضمن التدابير المؤقتة الستة التي فرضتها محكمة العدل الدولية على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال والفصل العنصري والإبادة الجماعية، حيث أمرت المحكمة إسرائيل بالوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، وأن تلتزم على نحو فوري وفعال بالتالي: منع ارتكاب أعمال القتل ضد الفلسطينيين، أو التسبب بآذى جسدي أو عقلي لهم، أو فرض ظروف حياتية تهدف إلى تدميرهم جزئياً أو كلياً، أو فرض تدابير لمنع الولادات.

الابلاغ عن خطأ