عاجل

"الصناعة و التجارة" تنتهي من إعداد مشروعي قانوني تنظيم شركات الأشخاص والشركات المساهمة

  • 112
وزارة الصناعة والتجارة- أرشيفية

عبد النور: إرسال مشروعى القانونين لـ"العليا للإصلاح التشريعى" لدراستهما

أعلنت وزراة الصناعة والتجارة الخارجية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة انتهائها من إعداد مشروعى قانونين أحدهما لتنظيم شركات الأشخاص والثانى لتعديل القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.

وأوضح الوزير منير فخرى عبدالنو أنه تم إرسال مشروعى القانونين إلى اللجنة العليا للإصلاح التشريعى تمهيداً لعقد جلسات حوار مع المعنيين للإستماع إلى آرائهم والتوصل الى صيغة نهائية لاقرارهما فى اقرب وقت ممكن.

وقال الوزير إن إعداد مشروعى القانونين تم من خلال مبادرة إصلاح مناخ الأعمال المعروفة بإسم "إرادة" والتى تشرف عليها الوزارة وتستهدف تنقيح القوانين الحالية للمنظومة الاقتصادية واصدار اخرى جديدة لخلق بيئة استثمار أكثر جاذبية.

وأكد عبدالنور أن الهدف من إصدار مشروع قانون تنظيم شركات الأشخاص هو وضع تنظيم شامل من خلال إصدار قانون يحكم نشاط شركات الأشخاص أخذًا فى الإعتبار أن شركات الأشخاص يحكمها فى الوقت الحالى الأمر العالى رقم 1 لسنة 1883 الصادر من الخديوى توفيق والذى لم يعد يلائم ما لحق بنشاط هذه النوعية من الشركات من تطور فى ضوء المستجدات الاقتصادية.

وأشار عبدالنور إلى أن أهم محاور مشروع هذا القانون تتضمن توحيد آلية إشهار الشركات بمجرد القيد فى السجـل التجارى وأخذاً بذات المنهج المعمول به فى شركات الأموال، وحذف إجراءات الشهر التى يتطلبها التقنين القديم والمتمثلة فى اللصق والنشر.

وتابع: كما منح مشروع القانون حماية للشركة من المنافسة غير المشروعة من جانب مدرائها أو الشركاء فيها بالنص صراحة على عدم جوازقيام المدير أو أحد الشركاء بالعمل لحسابه الخاص أو لحساب الغير فى نشاط مماثل الى جانب المحافظة على استمرار الشركة وحقوق المتعاملين معها بالسماح بتغيير شكلها إلى شركة شخص واحد فى حالة تركز الحصص فى يد شريك واحد.

وأضاف أن مشروع القانون يتيح تبنى آليات لتيسير سرعة إجراءات تصفية الشركات وذلك من خلال الإحالة إلى قواعد التصفية والتى تضمنها مشروع القانون بالتعديلات المقترحة فى القانون رقم 159 لسنة 1981، كما يتبنى مشروع القانون تنظيما شاملاً للمساءلة الجنائية للمديرين والشركاء فى شركات الاشخاص الى جانب اتاحة آليات جديدة لمنع اساءة استخدام حق التقاضى تجاه رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الشركات والمديرين فيها وممثلها القانونى، وذلك للتوافق مع المبادئ الدستورية الخاصة بالمساءلة الجنائية ووضعها موضع التنفيذ، ومن بينها عدم جواز اللجوء إلى طريق الادعاء المباشر فى جرائم الشركات.

وحول مشروع قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، أوضح هشام رجب مستشار وزير الصناعة للشئون القانونية والتشريعية والمنسق العام لمبادرة "إرادة" أن مشروع القانون يتضمن تعديل القانون 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة حيث يتبني فكرة شركة الشخص الواحد باعتبار هذا الشكل يلائم إحتياجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ،لافتا الي أن مشروع القانون يتيح تيسير اجراءات الخروج من السوق في غير حالات الافلاس ( التصفية الرضائية او القضائية ) حيث حدد مشروع القانون الجديد عقوية مالية علي المصفي الذي لا يقوم بإيداع الاموال في حساب خاص بالشركة خلال المدة التي يحددها القانون ، كما يتبني آلية تسمح بتفادي ابرز العقبات التي تؤخر انهاء عمليات التصفية الاختيارية او القضائية للشركات.

وأضاف رجب أن مشروع القانون تناول أيضًا تيسير إجراءات تقدير الحصص العينية واجراءات انعقاد الجمعيات العمومية للشركات واجراءات زيادة رؤوس الأموال، كما حدد آلية لحماية حقوق الأقليات من المساهمين وإتاحة تمثيلهم في مجالس إدارات الشركات في الشركات وذلك من خلال حق المساهمين من الاقليات في عقد جمعية خاصة لاختيار من يمثلهم في الجمعية العامة للشركات الي جانب التصويت التراكمي والتمثيل النسبي والذي يتيح للاقليات اختيار ممثليهم في مجالس ادارات الشركات.

ولفت إلى أن مشروع القانون يتيح مراجعة القيود التي تتنافي مع طبيعة النشاط الاقتصادي لشركات الأموال مع الحفاظ علي استقرار العقود والتصرفات التي تبرمها الشركة من خلال ضبط النصوص التي تحكم البطلان واتاحة الحق في تصحيحه هذا فضلاً عن التأكيد علي حكم الدستور بعدم قيام المسئولية الجنائية لرئيس واعضاء مجالس إدارة الشركة والمديرين فيها إلا عن أفعالهم الشخصية ووضع آلية لحمايتهم من الاجراءات المتعسفة في هذا الشأن مع تقديم تقرير جزاء جنائي عن الافعال التي يرتكبها اعضاء مجا لس الادارات والمصفين والمديرين التي تضر بحقوق الدائنين والمساهمين في الشركة وفقاً لمنهج التشريعات المقارنة .