جرائم الانتخابات

  • 199

يتصور بعض المراقبين انحصار المنافسة الانتخابية القادمة بين أصحاب رؤوس الأموال، وبين أصحاب الكتل التصويتية الصلبة، في ظل ارتفاع عدد المرشحين، وانخفاض عدد الناخبين، مما ينتج عنه ظاهرة تفتيت الأصوات، وحسم معظم المقاعد بجولة الإعادة .
 
وأيًا ما كانت مصداقية هذا التصور وواقعيته، فإن أهم إيجابيات قوانين الانتخابات الحالية أنها سلبت من الفلول ومن اقتفى أثرهم أهم أسلحتهم الانتخابية المتمثلة في "الرشاوى الانتخابية" .
 
فقد نصت المادة رقم (19) من القانون رقم (46) لسنة 2014 الخاص بمجلس النواب على أنه: [يتعين الالتزام في الدعاية الانتخابية بمبادئ الدستور على الوجه المبين بالفصل الرابع من قانون مباشرة الحقوق السياسية] .
 
فإذا رجعنا للفصل الرابع من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم (45) لسنة 2014 وجدنا البند الثامن من المادة رقم (31) يحظر تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة .
 
كما نصت المادة رقم (52) على أنه: [إذا ثبت للجنة العليا أن مترشحاً قد ارتكب مخالفة للضوابط الواردة في الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا بشأن الدعاية الانتخابية ، فعلى رئيس اللجنة العليا التقدم بطلب إلى المحكمة الإدارية العليا لشطب اسم هذا المترشح من القائمة النهائية للترشح في الدائرة .......] .
 
ولم يكتف القانون بذلك، بل نص في المادة رقم (65) على معاقبة كل من أعطى أخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه أو يعطي غيره فائدة لكي يحمله على الإدلاء بصوته على وجه معين أو الامتناع عنه وكل من قبل أو طلب فائدة من ذلك القبيل لنفسه أو غيره، بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
 
وأعطت المادة رقم (71) سلطة مأمور الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون لكل من رئيس وأعضاء اللجنة العليا، والأمانة العامة، ولجنة انتخابات المحافظة، واللجنة العامة، واللجنة الفرعية .
 
ونصت المادة رقم (72) على أنه: [لا تنقضي الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عن أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ولا تسقط العقوبة فيها بمضي المدة] .
 
كما نصت المادة رقم (73) على أن: [تتولى النيابة العامة التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل، ولها أن تأمر بحبس المتهم احتياطياً على ذمة التحقيق حتى إحالته للمحاكمة الجنائية . وتتولى الجمعية العمومية لكل محكمة استئناف أو محكمة ابتدائية تحديد دائرة أو أكثر للنظر في الجرائم الانتخابية والفصل فيها على وجه السرعة] .
 
فإذا أضفنا لما سبق الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية، المنصوص عليه في المادة رقم (25)، وضوابط التغطية الإعلامية ، المنصوص عليها في المادة رقم (32)، ولجان مراقبة الدعاية الانتخابية، المنصوص عليها في المادة رقم (36)، والجزاء المقرر لمخالفة ضوابط التغطية الإعلامية ، المنصوص عليه في المادة رقم (37)، تبين لنا أن ملف "الرشاوى الانتخابية" سواء بشكل مباشر، أو غير مباشر، قد اكتمل نظرياً .
 
وحيث تمثل ظاهرة "شراء الأصوات" التحدي الأكبر أمام نزاهة الانتخابات البرلمانية القادمة ، وقد وضع لها القانون – كما سلف – الحلول النظرية، فما تبقى إلا تفعيل هذه النصوص عملياً، عن طريق وكلاء المرشحين، ومنظمات المجتمع المدني، وأعضاء الهيئات القضائية المعنية بانتخابات مجلس النواب .