تشكيل صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية فى القانون الجديد

  • 165

تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 213 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 227 لسنة 1989 بإنشاء صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، عدد من الاختصاصات لمجلس إدارة الصندوق، وفيما يلى نستعرض تشكيل الصندوق وفقا للائحة التنفيذية.


يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة، يشكل على النحو الآتي:


· وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى رئيسا.


· مدير الصندوق


· أربعة من رؤساء القطاعات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والهيئات التابعة لوزير التربية والتعليم والتعليم الفنى يصدر باختيارهم قرار منه لمدة سنتين قابلة للتجديد.


· خبير فى مجال نشاط الصندوق يصدر باختياره قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لمدة سنتين قابلة للتجديد.


· أربعة ممثلين لوزارات التنمية المحلية والمالية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والاستثمار يصدر باختيارهم قرارات من الوزراء المختصين لمدة سنتين قابلة للتجديد


ويهدف القانون إلى دعم ومساندة الخطة الاستراتيجية للتعليم ما قبل الجامعى للارتقاء بمنظومة التعليم فى مصر، والتى بدأ العمل بها فعلياً، وذلك بتنظيم برامجها التى يتولى فيها الصندوق المسئولية التنفيذية لبرنامج التمويل المستدام وتنمية الموارد، وقد استهدفت التعديلات زيادة الموارد المالية للصندوق عن طريق زيادة الرسوم لكى تتواكب مع انخفاض القوة الشرائية للعملة المحلية والتى ظهرت آثارها فى ارتفاع معدلات التضخم منذ عام 1989 وحتى حينه دون مغالاة مع الأخذ فى الاعتبار أحوال الطبقتين الفقيرة والمتوسطة.