قانون شغل الوظائف الجديد يحد من ظاهرة الإدمان

  • 170

نقلا عن العدد الورقي

قانون شغل الوظائف الجديد يحد من ظاهرة الإدمان

الإسكندرية - عمرو إبراهيم

تستمر ردود الفعل حيال مشروع قانون جديد يصدره مجلس النواب قريبًا عن "شغل الوظائف" والاستمرار بها، الذي تقدمت به الحكومة المصرية لمعالجة قانون الخدمة المدنية وزيادة مبدأ حسم أزمة فصل الموظفين خاصة متعاطي المواد المخدرة.

بدأت الحكومة المصرية منذ أكثر من عامين بعمل تحاليل مفاجئة للموظفين بالقطاع العام والحكومي لإثبات تعاطيهم للمواد المخدرة من عدمه؛ ومن ثم معاقبة المخالف بما  يلزم طبقًا لما هو مسموح به في ظل قانون 12 لعام 2003م والإقصاء، إلا أن قانون الخدمة المدنية الصادر في عام 2016م  لم يلزم جهة العمل بفصل من يثبت تعاطيه المواد المخدرة، ولم ينظم ذلك بشكل مباشر؛ لذا توجب على الدولة إصدار قانون يضع شروطًا محددة لشغل الوظائف والاستمرار فيها، بل وفصل الموظف المتعاطي للمواد المخدرة طبقًا لما ينص عليه القانون حيث تسعى الحكومة لمواجهة هذه الظاهرة السلبية.

بدورها قالت سحر عثمان، وكيل مديرية التنظيم والإدارة بالإسكندرية، إن قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لعام 2016م أقر إنهاء عمل الموظف إذا ثبت عدم قدرته صحيًا طبقًا لقرارات المجلس الطبي، ولم يتضمن القانون أي نص صريح للفصل في حال ثبوت تعاطي المواد المخدرة وحالات الإنهاء للخدمة حيث حدد مراعاة التأمين الاجتماعي والاستقالة والإحالة من المعاش، وتحديد أيام الانقطاع عن العمل، ولا يجوز الفصل إلا في حالة عدم اللياقة الصحية.

وأشارت "عثمان" إلى أن قانون شغل الوظائف الجديد سيلزم جميع الجهات بإجراء التحاليل لموظفيها من العاملين بالجهاز الإداري والوزارات والوحدات والمصانع والأجهزة العامة التابعة للدولة والشركات العامة والمرافق والعمل على علاج الموظفين، حيث وبالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي وتقديم طلبات علاج ما يزيد على 850 من موظفي الجهاز الإداري وبسرية تامة تم علاجهم، وستتم مكافحة المزيد من هذه العناصر، حيث إن الجهاز يقوم على إصلاح نظم الإدارة وتحقيق هدف الإصلاح وتطوير الموظفين والعاملين ومستوى الخدمة المقدمة، وتحقيق العدالة بينهم، وعمل خطط للتطوير، وأن القانون سيكون نقلة نوعية بمجال الإصلاح الوظيفي والكفاءة الوظيفية ومعدل الأداء وحسم موقف الموظفين المتعاطين للمواد المخدرة.

وأردفت أن مشروع القانون يعطي القوة لإيقاف العامل عن العمل حال ثبوت تعاطيه المواد المخدرة ومن خلال لجنة تشكل من الجهاز ومجلس الدولة، ووضع قواعد عامة لها وإجراءاتها الصارمة حفاظًا على سير نظم الإدارة وتحسين الأسلوب المتبع في العمل وفق قانون الخدمة المدنية، وتعديل تشريعي واضح لقانون 81 دون وجود تضارب.

وأكد أحمد عبد الفتاح، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، أن البرلمان بصدد إصدار قانون شغل الوظائف الجديد الذي سيحدد أحقية المواطنين في الالتحاق بالوظائف العامة، وإثبات تعاطيه المواد المخدرة من عدمه، وفصل الموظف مهما كانت درجته إذا ثبت ذلك، حيث تنص المادة الثانية على شرط التعيين أو التعاقد أو الاستمرار في العمل عدم ثبوت تعاطي المواد المخدرة، وتسري على القطاع العام والمرافق العامة للدولة من مستشفيات ومدارس وفي أماكن يحددها القانون بالمواد المذكورة، بل والاستمرار بالكشف المفاجئ على جميع العاملين بالفقرات الأولى والثانية من المادة الثانية طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.

وأضاف عبد الفتاح أن لجنة القوى العاملة بالبرلمان تمارس مهام مشروع القانون، وتؤكد على مبدأ الفصل لمتعاطي المواد المخدرة عقب مرحلة التأديب والإنذار، وليس الفصل فورًا، وعمل تحاليل دورية مهما بلغت الدرجة الوظيفية، وأن القانون الصادر في عام 2003م لم يتطرق لهذا الأمر؛ مما وضع إشكالية لهذا الأمر خلال الفترة الماضية، حيث كان يرى أن هذه مجرد مخالفة للقانون الذي لا يجوز الفصل في هذه الحالة لأنه لم يرتكب خطأ جسيمًا يوجب الفصل.

وأوضح أن القانون الجديد حدد في بنوده عوامل الفصل والإنذار وعدم صرف المرتبات له، وسيتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون حتى وإن لجأ للقضاء طبقًا لأحكام هذه المادة من القانون؛ حيث نصت المواد إلزام إجراء تحليل المخدرات قبل الالتحاق بالعمل وعند الترقيات وعلى جميع الموظفين بشكل مفاجئ، ولمن يتظلم يتم التوجه لمصلحة الطب الشرعي وعلى نفقته الخاصة؛ ومن ثم تقديم تقريرها للمحكمة في فترة لا تتجاوز 10 أيام، ولمن يمتنع عن إجراء التحليل يتم إنهاء الخدمة فورًا، ويعاقب بالسجن من يحاول الغش في إجراء التحليل طبقًا لما تنص عليه اللائحة التنفيذية للقانون.

وأفاد أن اللجنة تعمل في مهام المشروع بالتعاون مع وزارة القوى العاملة وجهاز التنظيم والإدارة برئاسة صالح الشيخ ومستشاري مجلس الدولة، ومشروعية فصل الموظف وأحقية الجهة الإدارية بالمسألة بواقعة التعاطي، ومبدأ فصل الموظف العام، واقتراح إعطاء فرصة ثانية لمن يثبت تعاطيه للتعافي بالتعاون مع مديريات التضامن على مستوى الجمهورية، وإعطاء مهلة 3 أشهر لذلك، ووضع ضوابط جديدة داخل جميع المؤسسات.

وشدد على أن صدور القانون الجديد جاء لإنهاء خدمة الموظف متعاطي المواد المخدرة حال ثبوت نتيجة التحاليل النهائية وطبقًا لأحكام قانون رقم 182 لعام 1960م بشأن مكافحة المخدرات والتأثير النفسي والضار؛ فقد ألزم القانون الجهات المختصة بتطبيق القانون وإجراء التحاليل والكشف الاستدلالي عليهم من خلال اختبارات أولى وثانية للعينات كمادة أولى، أما المادة الثالثة فتعينت على العاملين بضرورة الإفصاح عن جميع المواد التي يتم تعاطيها والمؤثرة سلبًا عليهم، والتظلم من النتائج الصادرة من تلك الجهات، وأن من يثبت تعاونه في التعيين أو التعاقد لمن يثبت تعاطيه سيعاقب بالحبس وبغرامة لا  تتجاوز 200 ألف جنيه، وستحدد اللائحة التنفيذية التي سيصدرها مجلس الوزراء آلية التنفيذ والشروط الواجبة لذلك ولما يحدده قانون الخدمة المدنية وأساس الكفاءة والمساواة بين الجميع.