مجلس الوزراء: غرامة 5 ملايين جنيه لمن يخالف قرار تحديد سعر الخبز الحر

  • 41

أكد مجلس الوزراء أن المادة الثانية من قرار تحديد سعر الخبز الحر تنص على أن يعاقب كل من يخالف حكم المادة الأولى من هذا القرار، بغرامة لاتقل عن 100 ألف جنيه، ولا تجاوز 5 ملايين جنيه، طبقًا.

كما تنص المادة 22 مكررًا "ج"، من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر.

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا نص في مادته الأولى على أن يُحدد سعر بيع الخبز الحر، بما يشمل الخبز المميز، والخبز الفينو، وتلتزم كافة المتاجر، والأفران السياحية، وغيرها من منافذ البيع، بالإعلان عن أسعار بيع تلك المنتجات، في أماكن ظاهرة لروادها من المشترين، على أن يستمر العمل بأحكام هذا القرار لمدة ثلاثة أشهر، أو لحين إشعار آخر، أيهما أقرب.

ونص القرار على أن يكون بيع الخبز المميز، بسعر 50 قرشًا للرغيف زنة 45 جرامًا، و75 قرشًا للرغيف زنة 65 جرامًا، وجنيه واحد للرغيف زنة 90 جرامًا، و11.5 جنيه لكيلو الخبز المعبأ، كما أشار إلى أن يكون بيع الخبز الفينو، بسعر 50 قرشًا للرغيف زنة 40 جرامًا، و75 قرشًا للرغيف زنة 60 جرامًا، وجنيه واحد للرغيف زنة 80 جرامًا.