وكيل شيخ الأزهر السابق: القرآن أقر الأجرة عن رضاعة الأطفال للأجنبية والمطلقة وليس للزوجة

  • 41
الفتح - الأزهر الشريف

قال الدكتور عباس شومان وكيل مشيخة الأزهر الشريف السابق ، إن القرآن الكريم لم ينص على وجوب أجر للزوجة بل أوجب النفقة، وهي تختلف عن الأجرة وهي واجبة بسبب الزواج وليس الإرضاع بدليل وجوبها على الزوج ولو لم تنجب الزوجة.

وأشار وكيل مشيخة الأزهر الشريف السابق في منشور له على فيس بوك  إلى قوله -تعالى- (﴿ ۞ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ..).

وأوضح شومان أن النص لم يذكر أجرا للوالدة إن أرضعت وإنما النفقة وهي واجبة بعقد الزواج بحكم القوامة التي للزوج، وليست متوقفة على الإرضاع، مضيفًا أنها واجبة على الزوج ولو لم يكن لزوجته طفلا ترضعه وهذا بالإجماع.

وبيَّن شومان أن النفقة تخالف الأجرة فالنفقة تختلف باختلاف حال الزوج فقرا وغنا، لقوله :(لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله..)

ونوه شومان بأن الإرضاع من غير الزوجة ويشمل المطلقة والأجنبية عن الطفل، فأوجبت الآية فيه الأجرة وكذلك آية الطلاق والأجرة المستحقة لغير الزوجة هي أجرة الحضانة والخدمة ويدخل فيها بالتبعية الإرضاع ولا يؤثر على وجوب الأجرة من عدمه بدليل استحقاق الحاضنة الأجرة ولو لم تكن مرضعة.