ما يجوز وما لا يجوز في "قائمة الزواج".. "برهامي" يوضح الحكم الشرعي فيها

  • 684
الفتح - الدكتور ياسر برهامي

أوضح الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية، أن أمر القائمة - قائمة المنقولات- أمر جائز؛ ليس بمحرم ولا بواجب، وهي بمنزلة مقدَّم الصداق فيما يختص بما أتى به الزوج، وأما الأشياء التي أتت بها الزوجة فهي حقها أصلاً؛ ولأن الزوج أمين على ما في المنزل؛ فلا حرج شرعا أن يوقـِّع الرجل على القائمة.

وأشار "برهامي" - في فتوى له - أن صيغة: "استلمتُ أنا فلان مِن فلانة" دون استلام أو وجود؛ فهو كذب، ويمكن أن تعدل إلى صيغة: "أقر أنا فلان أن لفلانة عليَّ قائمة المنقولات الآتية... " وذلك في حالة كتابة القائمة قبل شراء ما فيها.

وعن كتابة الأسعار، قال "برهامي": لا بد أن تكون حقيقية، وإذا كانت قبْل الشراء فالمقصود أن قيمتها في ذمته ألا تقل عن القيم المكتوبة، ويبقى أمر هام وهو أنه لا يحل الاتهام بالتبديد "دون تبديد حقيقي أو استيلاء مِن الزوج عليها وعدم ردها"، وليس لأهل الزوجة أن يطالبوا الزوج بتسديد ما يلزمهم الإتيان به في حالة عدم الإتيان به -يعني إذا كتبوا شيئا في القائمة ولم يتم شراؤه بالفعل-؛ فإذا تم الالتزام بهذه الشروط جازت كتابة القائمة، وإلا كان كذبًا وعزمًا على الاتهام بالباطل.


جاء ذلك ردًا على سؤال وجهه له أحد متابعيه، كتب فيه: 
"- تم تحديد موعد كتب الكتاب، ثم هم يريدون كتابة القائمة رغم أننا لم نشترِ شيئًا بعد، ولم نكتب الكتاب بعد، لكن يريدون ذلك خوفًا مِن التملص مِن القائمة بعد ذلك، وعامة الناس يهددون بفسخ الزواج وإنهاء العلاقة أصلاً قبْل أن تبدأ؛ بسبب الاعتراض على ما يريدون في أمر قائمة الزواج، فهل أفسخ الزواج بسبب المخالفات الشرعية في القائمة أم نتنازل ونوافق؟ مع العلم أن هذا الأمر عمَّت به البلوى الآن!

- ماذا نفعل في صيغة القائمة المتداولة في المكتبات -والتي يسير عليها الناس الآن-، وفيها أن الزوج يمضي على المكتوب: "استلمتُ أنا فلان... مِن فلانة... كذا وكذا... " بقيمة الأسعار وكتابتها؟ وهل هناك مخرج في تجويز هذا الكلام؛ لأن البعض يقول: هذا يجوز الإمضاء عليه قبْل الشراء؛ لأنه باعتبار ما سيكون؟ وما هي الصيغة الشرعية لقائمة المنقولات؟

- ما حكم كتابة الأسعار أمام المشتريات؟ وهل في هذا مخالفة شرعية؟ مع العلم أن الجميع يصر على كتابة الأسعار بالتفصيل في القائمة؟"

وشدد برهامي -في تصريحات للفتح- على أنه من المخالفات في حال الخلع التي تطلبه المرأة وتقره أمام المحكمة، أن تنكر أن الزوج قد أتى بنصف القائمة أو ربما يزيد أو أقل، كشيء متفق عليه، إما دفع ثمنه أو أتي به كمقدم صداق المرأة".

واستكمل: وفي حال طلبها الخلع فلن يتحقق الخلع، إلا أن ترد له ما أتى به كمقدم الصداق. إلا أن يكون لها أبناء وهي حاضنة لهم، وتحتاج هذه الأشياء كمصلحة لأولادها في فترة الحضانة، لكن في الوقت نفسه لا تطالبه بها وهي التي طلبت الخلع.

واختتم، الداعية الإسلامي، حديثه، بالقول: "وإذا لم يوجد أبناء أو قد وفر الزوج لهم مسكنًا مناسبًا بأثاثه في مكانٍ آخر، فلا يجوز الادعاء بتبديد قائمة الزوجية مع كونه قد سلمها للزوجة. وما يحدث من أن يُكاد به الزوج قضائيًا فهذا أيضا لا يجوز، فإذا وُعيت كل هذه الأمور كانت هذه القائمة جائزة لا هي واجبة ولا محرمة".