ما حكم الانتفاع بفوائد أموال القُصّر التي توضع إجباريًّا في البنوك الربوية؟.. تعرف على الحكم الشرعي

  • 48
الفتح - فتاوى

سائل يسأل: إن والده توفي وكان يعمل في أحد الشركات، فكان له مكافأة مالية صرفت لأولاده، ولكن أولاده لم يبلغوا سن الـ 21 سنة حتى يستطيعوا أخذ الأموال والتصرف فيها، فهذه الأموال ستضعها الشركة إجباريًّا في أحد البنوك، وستخرج فوائد على هذا المبلغ شهريًّا، وتذهب الأم لأخذ هذا المبلغ؛ لأن الأم وصية على الأولاد، والسؤال: هل ينفع أن يدفعوا بهذا المبلغ فاتورة الكهرباء والمياه والغاز، يعني أنهم سيخصصون هذا المبلغ للفواتير فقط، ولن يجعلوه في الطعام أو الشراب أو الملبس؟ وهل سيختلف الحكم لو كانوا فقراء وقالوا: لا نملك دخلًا إلا ذلك المبلغ (يعني الفوائد الناتجة عنهم) وهم لا يستطيعون سحب رأس المال؟ وهل لو أنفقوا هذه الفوائد تكون دينًا عليهم بعد ذلك أم هم معذورون؟

وأجاب الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية -في فتوى له عبر موقع "صوت السلف"- قائلًا: لا فرق بين الطعام والشراب، وفواتير الكهرباء، والمياه، والغاز، وسائر الاستعمال؛ فليستعملوا هذا المبلغ باعتباره خصمًا من رأس المال، فإذا استوفوا رأس المال تخلصوا مما زاد عليه مِن الفوائد الربوية بإنفاقها في مصالح المسلمين، ولو كانوا فقراء ومحتاجين ساعتها؛ جاز لهم أن يستعملوها؛ لأنهم مِن ضمن مصارفها.