• الرئيسية
  • منوعات
  • آفاق دعوية
  • هل تصح هبة الأب لبعض أبنائه إذا كان مريضاً؟ وهل يجوز تخصيص مال لتزويج الابنة الصغيرة عندما تكبر؟ تعرف على الحكم الشرعي

هل تصح هبة الأب لبعض أبنائه إذا كان مريضاً؟ وهل يجوز تخصيص مال لتزويج الابنة الصغيرة عندما تكبر؟ تعرف على الحكم الشرعي

ما حكم هبة الأب شققا لبعض أبنائه بعقد بيع يذكر فيه أنه تسلم منهم مالا مقابل الشقق؟

  • 55

سائل يسأل: رجل تزوَّج للمرة الثانية وأنجب مِن زوجته الثانية بنتًا، وهو غني وعنده أموال، وقد سبق وزوَّج كل أولاده مِن زوجته الأولى، فهل يجوز أن يكتب أموالًا لابنته الباقية مِن الزوجة الثانية حتى تتزوج منها عندما تكبر، ثم هي بعد ذلك سيكون لها نصيبها الشرعي مِن التركة مثل باقي أخواتها؟


أجاب الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، في فتوى له عبر موقع "صوت السلف" قائلاً: فهذا عدل في الهبة؛ فلا حرج عليه أن يكتب لها مثل ما أعطى إخوتها حال الحياة، وليس وصية بعد الموت.


وعن حكم هبة الأب شققًا لبعض أبنائه بعقد بيع يُذكر فيه أنه تسلـَّم منهم مالاً مقابل الشقق، سأل آخر: ما حكم أن يكتب الأب لبعض أولاده في حياته شققًا بيعًا وشراءً، بعقود تمليك ليضمن تساويهم مع بقية إخوتهم، في حين أنه يكتب في عقد البيع والشراء قيمة لم يتسلمها الأب مِن أبنائه، وفي الحقيقة أنه ليس بيعًا وشراء حقيقيًّا، فهل في هذا مخالفة شرعية مع العلم بضرورة ذلك لحفظ حق هؤلاء الأبناء أمام بقية إخوتهم؟


وأجاب "برهامي" فيمكن أن يعطيهم هو المال الذي يكتبونه ليسلموه له عند كتابة العقد، ويكون هبة يسوي فيها بيْن الأولاد.


وعن كتابة بعض الأملاك لبناته وبعضها لزوجته الثانية، سأل سائل: أنا -الحمد لله- صحتي بخير، ومتزوج مِن زوجتين، وزوجتي الأولى لا تعلم شيئًا عن زواجي بأخرى، وعندي 4 بنات مِن الزوجة الأولى، وزوجتي الثانية لا تنجب، وهي لا تطلب إلا كتابة شقة باسمها ولا تريد حتى بعد موتي الاحتكاك بأسرتي الأولى في أي شيء، ولا أن يعرفوا عنها أي شيء، في حين أن زوجتي الأولى تقول لا أريد شيئًا لنفسي، ولكن اكتب للبنات الشقق والمحلات، وبالفعل كتبتُ لزوجتي الثانية شقة باسمها كما أرادت، وكتبتُ بناءً على طلب زوجتي الأولى للبنات أشياءَ لهن باسمهن كما أرادت الزوجة الأولى، وهذا أيضًا كان بعلم زوجتي الثانية التي لم تطلب إلا شقة باسمها، فما حكم ذلك؟ وهل عليَّ إثم في ذلك؟


وأجاب "برهامي" فهبتك حال الحياة لبناتك شرطها المساواة بينهن، ولزوجتك الثانية صحيحة بشرط نفاذها، ولا تكون وصية، ثم هذه الهبة لا تمنع الحق الشرعي في الميراث الذي يُستحق بعد الوفاة.



وأما عن هل تصح هبة الأب لبعض أبنائه دون اعتبار لرضا أحدهم إذا كان مريضًا نفسيًّا، سأل سائل: قام والدي -رحمه الله- بكتابة منزل جديد وقطعة أرض زراعية بإسمي أنا وأخي وأختي دون باقي إخوتي ، وهما أخ وأخت مِن زوجته الأولى -رحمها الله-، وتم ذلك برضا هذه الأخت أما الأخ فهو مريض نفسي بالفصام، وهو -أخي هذا- يعيش معنا في نقس البيت، وله منزل مِن ميراثه مِن أمه، وأرض مساحتها فدانان تدر له دخلاً، فما الحكم الشرعي في ذلك؟ وهو أيضًا مدخن فكيف أتعامل مع هذا حين يطلب المال لشراء السجائر، وإن منعته عنه فإنه يغضب وينفعل بشدة وربما يؤذي نفسه أو مَن بالمنزل؟ بالإضافة إلى أني أمتلك أنا وأخي وأختي منزلاً يدر علينا دخلاً شهريًّا حوالي 2500 جنيه، كما أمتلك أرضًا زراعية مساحتها فدان تعطي دخلاً مقداره 6000 جنيه سنويًّا، فما زكاتهما؟


وأجاب "برهامي" فالأخ المريض النفسي لا يجوز التنازل عن حقه، بل لا بد أن يُحفظ له ماله ويُنفق عليه منه قدر حاجته بما في ذلك علاجه، ويُدخر له الباقي أو يُستثمر، أما عن تدخينه، فالأصل منعه مِن التدخين؛ إلا لو أحدث ضررًا لنفسه أعظم مِن ضرر التدخين.


وأضاف:  وأما الدار والأرض التي تمتلكوها، فزكاة العائد منهما إذا كانت الأرض الزراعية تؤجر هي زكاة مال كل منكما في موعد وجوب زكاته، فيضم العائد إلى ماله، وما تبقى في موعد مرور عام هجري على ملك النصاب يخرج منه 2.5%.