أجاب الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، في فتوى له عبر موقع "صوت السلف" قائلاً: فهذا عدل في الهبة؛ فلا حرج عليه أن يكتب لها مثل ما أعطى إخوتها حال الحياة، وليس وصية بعد الموت.
وأجاب "برهامي" فيمكن أن يعطيهم هو المال الذي يكتبونه ليسلموه له عند كتابة العقد، ويكون هبة يسوي فيها بيْن الأولاد.
وأجاب "برهامي" فهبتك حال الحياة لبناتك شرطها المساواة بينهن، ولزوجتك الثانية صحيحة بشرط نفاذها، ولا تكون وصية، ثم هذه الهبة لا تمنع الحق الشرعي في الميراث الذي يُستحق بعد الوفاة.
وأجاب "برهامي" فالأخ المريض النفسي لا يجوز التنازل عن حقه، بل لا بد أن يُحفظ له ماله ويُنفق عليه منه قدر حاجته بما في ذلك علاجه، ويُدخر له الباقي أو يُستثمر، أما عن تدخينه، فالأصل منعه مِن التدخين؛ إلا لو أحدث ضررًا لنفسه أعظم مِن ضرر التدخين.
وأضاف: وأما الدار والأرض التي تمتلكوها، فزكاة العائد منهما إذا كانت الأرض الزراعية تؤجر هي زكاة مال كل منكما في موعد وجوب زكاته، فيضم العائد إلى ماله، وما تبقى في موعد مرور عام هجري على ملك النصاب يخرج منه 2.5%.