عاجل

ما حكم لبس النقاب للمرأة المحرمة في الحج أو العمرة؟.. تعرف على الحكم الشرعي

  • 19
الفتح - فتاوى

هل يجوز للمرأة أن تعتمر أو تحج وهي منتقبة أم لا بد أن تكشف وجهها؟

أجاب عن هذا السؤال الدكتور ياسر برهامي، رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية -في فتوى له عبر موقع "صوت السلف"- قائلًا: فتخلع النقاب وتغطي وجهها بالسدل؛ قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لَا ‌تَنْتَقِبِ الْمَرْأَةُ ‌الْمُحْرِمَةُ، وَلَا تَلْبَسِ الْقُفَّازَيْنِ" [رواه البخاري]، فتغطي وجهها بالطرحة من فوق الرأس على الوجه، وليس بالنقاب، ولا البرقع، ولا البيشة.

الابلاغ عن خطأ